السيد علي الحسيني الصدر

66

دراسات في الاجتهاد والتقليد

في موارد فقد الأمارة المعتبرة ( 1 ) عنده ، التي يكون المرجع فيها الأصول العقليّة ؛ ليس إلّا الرجوع إلى الجاهل . قلت : رجوعه إليه فيها إنّما هو لأجل إطّلاعه على عدم الأمارة الشرعية فيها ، وهو عاجز عن الإطّلاع على ذلك ( 2 ) ، وامّا تعيين ما هو حكم العقل وأنّه مع عدمها هو البراءة أو الاحتياط فهو إنّما يرجع إليه ( 3 ) ،