السيد علي الحسيني الصدر
288
دراسات في الاجتهاد والتقليد
بناء على ما هو المعروف بينهم ( 1 ) ، من كون قضيّة الحجّية الشرعية جعل مثل ما أدّت إليه من الأحكام الواقعية التكليفية أو الوضعية شرعا في الظاهر ( 2 ) ، فلإستصحاب ما قلّده من الأحكام وان كان مجال ( 3 ) ، بدعوى ( 4 ) بقاء الموضوع ( 5 ) عرفا ، لأجل ( 6 ) كون الرأي عند أهل العرف من أسباب العروض ( 7 ) لا من مقوّمات المعروض ( 8 ) . إلّا ( 9 )