السيد عبد الله الجزائري

81

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية

حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس . والواطئ للبهيمة وهي ذات القوائم الأربع أو مطلق الحيوانات سواء أولج أم لا وتقدير التعزير في الكل موكول إلى نظر الحاكم اما فيما عدا الأخير فكما عرفت واما فيه فما اختاره المصنف هو المشهور وقيل يضرب ربع حد الزاني خمسه وعشرين وقيل حد الزاني كملا وقيل يقتل والشيخ حمل ما دل على الأخير على الإيلاج أو على ما إذا تكرر منه الفعل مع تخلل التعزير وغيره على غيره وفيه تصور ويغرم الواطي المولج ثمن البهيمة يوم الفعل لمالكها ان لم يكن هو هو ويحرم الانتفاع بجلدها ولحمها ونسلها ولبنها المتجددين وتذبح لئلا تشتبه هي أو نسلها بغيرها ويتعذر الاجتناب وفي نسله كلام يأتي في كتاب المعيشة وتحرق لئلا يشتبه لحمها أو جلدها بغيره هذا كله ان كانت مما تعد للأكل كالنعم الثلاث وأمثالها وان كانت تعد للظهر كالخيل والبغال والحمير لم تذبح وأغرم الواطي ثمنها وأخرجت من بلد الواقعة وبيعت في غيره لئلا يعير بها صاحبها والثمن للغارم أو المالك ان كان هو الفاعل وعن المفيد انه يتصدق بالثمن على التقديرين ولو بيعت بأزيد احتمل رده على المالك والمغترم على المشهور والصدقة على الأخير ولو كان الفاعل معسرا رد الثمن على المالك قولا واحدا فان نقص كان الباقي في ذمته يطالب به عند الميسرة ونفقتها إلى وقت بيعها على الفاعل ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار مرة على المشهور خلافا لابن إدريس أيضا وان كانت لغيره فلا يثبت بإقراره وان تكرر سوى ما يتعلق به من التعزير دون التحريم والبيع لأنه متعلق بحق الغير ومن جامع زوجته في نهار شهر رمضان متعمدا وهما صائمان عزر بخمسة وعشرين سوطا كما في المفاتيح وغيره فإن أكرهها ضرب هو خمسين دونها قيل ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة للعموم ولا يلحق بها المملوكة اقتصارا على مورد النص وهو رواية ( الكافي ) المفضل بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال ان استكرهها فعليه كفارتان وان كان طاوعته فعليه كفارة وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وان كانت طاوعته ضربت خمسة وعشرين سوطا وضرب خمسة وعشرين سوطا . وفي خروج الأمة عن الامرأة تأمل وكذا يجلد خمسا وعشرين من اتى أهله وهي حائض كما نص عليه في حدود المفاتيح ويدل عليه صريحا روايتا إسماعيل بن الفضل ( الكافي ) الهاشمي عن أبي الحسن عليه السلام ومحمد بن ( الكافي ) مسلم