السيد عبد الله الجزائري

292

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية

وضوء وشق عليه الخروج له فليتيمم من دثاره والصلاة على الجنازة [ 1 ] مطلقا على المشهور وقيده في المعتبر بما إذا خشي فوات الصلاة مع المائية كما في بعض ( الكافي ) الروايات ولا وجه له لعدم الاختصاص حينئذ وان كانت المائية أفضل لقول ( الكافي - التهذيب ) أبى الحسن ع تكون على طهر اى وضوء أحب إلى . وفيه تأمل الاحتمال ان يراد بالطهر فيه ما يعم التيمم لأنه أحد الطهرين كما تقدم ولا يتيمم للصلاة إلا بعد دخول وقتها فيلغو قبله إجماعا وهل يجوز مع سعة الوقت فيه أقوال ثالثها الجواز إذا لم يكن العذر مرجوا لزوال وقطع المصنف بالأول وفاقا لبعض المتقدمين وجمعا بين الاخبار باستحباب التأخير لراجى الزوال واستحباب الإعادة لمن زال عذره في الوقت وهو من أجود ما تجمع به روايات المسئلة على تنافرها الا انه مع سعة الوقت خروج عن اليقين بما فيه من الخروج عن الفضل إلى هنا نختم الجزء الأول من كتاب التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية ونرجو الملك الكريم ان يوفقنا بطبع الجزء الثاني والثالث بلطفه ومنه انه ذو الفضل العظيم

--> [ 1 ] في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلم قال سال عن الرجل يدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها قال يتيمم ويصلى وفي الصحيح عن عبد الحميد بن سعد قال قلت لأبي الحسن عليه السلم الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت اتوضاء فاتتني الصلاة عليها إلى أن أصلي عليها من غير وضوء قال تكون على طهر أحب إلى - م