السيد عبد الله الجزائري

229

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية

الاحتمال والاشتباه وان ابن أبي عقيل ذهب إلى عدم النجاسة في الصورة الأولى دون الثانية فإن صح فهذا فرق آخر مع تفصيل وتوجيه لاعتبار الكرية ويستفاد من كلام ثقة الإسلام والصدوق والروايات التي أورداها في الكافي والفقيه التفصيل بوجه آخر وهو وجوب اجتناب بعض المياه القليلة التي رويا النهى فيها بخصوصها وجواز استعمال ما رويا الاذن فيها بخصوصها واما ما لم يرويا فيه شيئا فهو مندرج في العمومات المبيحة فيلزم الصدوق تجويز استعمالها كما هو المعروف من دابه في العمل بالعمومات والقول بأنه خرق للإجماع المركب مما لا وقع له على طريقتهما السليمة ولم نعثر في روايات المسئلة على نص ينطق بنجاسة كل ماء قليل بملاقاة آية نجاسة كانت على اى وجه كانت الملاقاة فإن عثر عليه عاثر فله الدست والا ففي أدلة المشهور من القصور ما بيناه في الرسالة الأحمدية ومع ذلك كله من اجتنب ما نقص عن الكر منه الملاقي للنجاسة الغير المستولية عليه في مطلق الاستعمالات ولا سيما في رفع الحدث والشرب إذ يراعى فيهما من نزاهة الماء ما لا يراعى في غيرهما فقد أخذ باليقين وخرج عن وسواس مخالفه بعض الظواهر الا ما اضطر اليه كما في صحيحة ( التهذيب ) محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا يتوضأ من مثل هذا الا من ضرورة اليه . وعن ( التهذيب ) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلم انه سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يضطر اليه . وعن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلم قال سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل قال نعم الا ان تجد غيره فتنثره عنه . وهذا وجه آخر لاعتبار الكرية ولمعرفة الكر طريقان أحدهما التقدير بالوزن وهو الف ومائتا رطل كما في ( الكافي ) مرسلة ابن أبي عمين عن أبي عبد اللَّه ع [ 1 ] وفسره الأكثر بالعراقي [ 2 ] وهو مائة وثلاثون درهما عند الأكثر ومنهم المصنف في مطولاته من الدراهم الشرعية التي كل عشرة منها سبعه مثاقيل شرعية كل مثقال دينار من هذه الدنانير السائرة في بلاد الإسلام والتعويل عليها في التقدير أسهل وأقرب إلى الضبط فإنها لم تتغير في جاهلية ولا إسلام كما نقله الناقلون بخلاف الدراهم إذ تطرق إليه الزيادة والنقصان والدينار ثلثه أرباع مثقال الصيرفي

--> [ 1 ] قال الكر من الماء الف ومائتا رطل [ 2 ] والصدوق فيه المرتضى بالمدني وهو رطل ونصف بالعراقي