السيد عبد الله الجزائري
107
التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية
للأصل وجواز الفعل كما يأتي في النكاح وقيل بل يلزمه في الحرة مع عدم الإذن عشرة دنانير وفي إطلاقه الاشكال ولو قتلت المرأة مع ولدها ولم يعلم كونه ذكرا أو أنثى فالمشهور نصف الديتين وفي المفاتيح انه إذا فعل بالميت ما يوجب قتله لو كان حيا كقطع الرأس وشق البطن فديته مائة دينار دية الجنين قبل ولوج الروح بلا خلاف وفي إطلاقه أيضا إشكال والمستفاد من الصحيح ( الكافي - التهذيب ) اختصاصه بالعامد دون الخاطي وانه يصرف عنه في وجوه القرب ولا يرث وارثه منه شيئا وفي قطع جوارحه بحساب ديته وكذا في شجاجه وجراحه وفي رواية ( الفقيه - التهذيب ) ان قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام . وفي إتلاف المال المضمون مع عدم بقاء المالية سواء كان بالمباشرة كأكل الطعام أو التسبيب كاطعامه الحيوان المثل ان أمكن بأن كان مثليا لا يتعذر تحصيله وقت الدعوى وان لا يجتمع الوصفان فإن كان قيميا فالقيمة السوقية يوم وضع اليد عليه كما في صحيحة أبي ولاد ويوم التلف عند جماعة وأعلى القيم بينهما عند أخرى وان كان مثليا فالقيمة يوم الدفع وقيل يوم الإعواز ولو قدر بعد عزم القيمة على المثل لم يجب والمراد بالمثلي ما لا تتفاوت اجزاؤه تفاوتا معتدا به كالحبوب والادهان والذهب والفضة الخالصين الغير المصوغين وبالقيمي ما عداه ولا فرق في عدم بقاء المالية بين بقاء العين وعدمه ومعه يتعين رد العين مع الأرش كما لو غصب شاة وذبحها فيجب ردها مذبوحة مع تفاوت قيمتيها وكذا الحكم لو تلفا ونقص أو حدث فيه عيب في يده لا بفعله كما لو غصب عبدا فمات أو أعمى أو أبق الا انها لا تعد جناية ولا يتداخل الأرش مع الأجرة ان نقص بالاستعمال ولو كان النقص في القيمة السوقية من دون تغير في العين لم يضمن بلا خلاف والضمان حيث يحكم به يحصل بوضع اليد عليه بالاستقلال أو بالاشتراك بغير اذن المالك كما في الأمانات المالكية كالأعيان المستأجرة والمستودعة والمستعارة والشارع كما في الأمانات الشرعية كاللقطة وأموال المولى عليهم أو مع التفريط فيه وهو ترك ما يجب فعله أو التعدي وهو فعل ما يجب تركه ولو كانا فيهما كما يأتي في محله قال المصنف في الحاشية ومن التفريط تأخير الرد مع الإمكان فيما أخذه بإذن الشارع دون المالك كانتزاع المغصوب من الغاصب وأخذ الثوب المطار به الريح إلى داره حسبة [ باب ذمائم القلب ] باب ذمائم القلب جمع ذميمة فعيل بمعنى المفعول والتاء للنقل كالسقيفة والقلب يطلق تارة على العضو اللحماني الصنوبري الشكل المودع في التجويف