السيد عبد الله الجزائري

102

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية

وانما نشا التفاحش في الاختلاف بعد ذلك وتستأدى في سنة واحدة لا تؤخر عنها الا برضى المستحق ولا يعجل قبل تمامها على الوادي ودية النفس في كل من الخطاء الشبيه بالعمد والخطأ المحض مائة بعير أيضا أو غيرها من المقدرات الخمسة المذكورة كما في العمد الا انها فيهما مخففة بشيئين أحدهما سن الإبل فإنهما فيهما دون المسان على التفصيل المأثور في الروايات وهي مختلفة في كل منهما ومنه نشا الاختلاف بين الأصحاب واجمعها روايتان إحديهما صحيحة في تفيب عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول قال أمير المؤمنين في الخطاء شبه العمد ان يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفه بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقه وثلاثون بنت لبون والخطاء يكون فيه ثلاثون حقه وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمه كل بعير مائه وعشرون درهما أو عشرة دنانير من الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة . رواها الصدوق والشيخ ورواها ثقة الإسلام أيضا وعمل بها جماعة منهم المصنف في الجزئين والخلفة بفتح الخاء وكسر اللام الحامل وبازل عامها ما فطرنا بها اى انشق ذلك في السنة التاسعة وربما بزل في الثامنة والحقه بكسر الحاء ما دخلت في الرابعة فاستحقت الفحل أو الركوب كما روى في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام وبنت اللبون بفتح اللام ما دخلت في الثالثة فصارت أمها لبونا اى ذات لبن لأنها حملت حملا آخر ووضعته وبنت المخاض بفتح الميم ما دخلت في الثانية فصارت أمها ماخضا اى حاملا والأخرى ( الكافي - التهذيب ) رواية العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال في قتل الخطاء مائه من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فان كانت لإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جذعه والدية المغلظة في الخطاء الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقه وثلث وثلاثون جذعه واربع وثلاثون خلفه كلها طروفة الفحل وان كان الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول . انتهى والجذعة بفتح الجيم والذال ما دخلت في الخامسة فإنها تجذع مقدم أسنانها اى تسقطه والآخر الإمهال فإن المشهور ان الشبيه بالعامد يستأدى في سنتين كل سنه نصفا وقد اعترفوا فيه بعدم النص لكن ذكره المفيد وتبعه عليه الجماعة وقيل [ 1 ] ان كان موسرا فسنة والا فسنتين والخاطي

--> [ 1 ] ابن حمزة