محمد قنبرى

82

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )

حظّ الانثيين ، وهو الثلثان ، فحظّ الانثيين الثلثان ، واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الانثيين بالثلثين ، وهذا بيان قد جهله كلّهم ، والحمد للَّه‌كثيراً . ثمّ جعل الميراث كلّه للأبوين إذا لم يكن له ولد فقال : « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ » ، و لم يجعل للأب تسمية إنّما له ما بقي . ثمّ حجب الامّ عن الثلث بالإخوة ، فقال : « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » « 1 » ، فلم يورث اللَّه - جلّ وعزّ - مع الأبوين إذا لم يكن له ولد إلّاالزوج والمرأة ، وكلّ فريضة لم يسمِّ للأب فيها سهماً فإنّما له ما بقي ، وكلّ فريضة سُمّى للأب فيها سهماً ، كان ما فضل من المال مقسوماً على قدر السهام في مثل ابنة وأبوين على ما بيّناه أوّلًا . ثمّ ذكر فريضة الأزواج فأدخلهم على الولد وعلى الأبوين وعلى جميع أهل الفرائض على قدر ما سمّى لهم ، وليس في فريضتهم اختلاف ولا تنازع ، فاختصرنا الكلام في ذلك . ثمّ ذكر فريضة الإخوة والأخوات من قبل الامّ ، فقال : « وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ » ، يعني لُامّ ، « فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » ، وهذا فيه خلاف بين الامّة ، وكلّ هذا « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » . « 2 » فالإخوة من الامّ لهم نصيبهم المسمّى لهم مع الإخوة والأخوات من الأب والامّ ، والإخوة والأخوات من الامّ لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس ، والذكر والانثى فيه سواء ، وهذا كلّه مجمع عليه ، إلّاأن لا يحضر أحد غيرهم ، فيكون ما بقي لُاولي الأرحام ويكونوا هم أقرب الأرحام ، وذو السهم أحقُّ ممّن لا سهم له ، فيصير المال كلّه لهم على هذه الجهة . ثمّ ذكر الكلالة للأب ؛ وهم الإخوة والأخوات من الأب والامّ ، والإخوة والأخوات من الأب إذا لم يحضر إخوة وأخوات لأب وامّ ، فقال : « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » « 3 » ، والباقي يكون لأقرب الأرحام ، وهي أقرب اولي الأرحام ، فيكون الباقي لها سهم اولي الأرحام . ثمّ قال : « وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » ، يعني للأخ المال كلّه إذا لم يكن لها ولد « فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » . « 4 » ولا يصيرون كلالة إلّاإذا لم يكن ولدٌ ولا والدٌ ، فحينئذٍ يصيرون كلالة . ولا يرث مع

--> ( 1 ) . المصدر السابق . ( 2 ) . المصدر السابق : 12 . ( 3 ) . المصدر السابق : 176 . ( 4 ) . المصدر السابق .