محمد قنبرى
79
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )
الشركة في شيء قوتل عليه ، فجُعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم ، وللرسول سهم ، والذي للرسول صلى الله عليه و آله و سلم يقسمه على ستّة أسهم : ثلاثة له ، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل . وأمّا الأنفال فليس هذه سبيلها ، كان للرسول صلى الله عليه و آله و سلم خاصّة ، وكانت فدك لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم خاصّة ؛ لأنّه صلى الله عليه و آله و سلم فتحها و أمير المؤمنين عليه السلام ، لم يكن معهما أحد ، فزال عنها اسم الفيء ولزمها اسم الأنفال . وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصّة ، فإن عمل فيها قومٌ بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس ، وللإمام خمس ، والذي للإمام يجري مجرى الخمس ، و من عمل فيها به غير إذن الإمام فالإمام يأخذه كلّه ، ليس لأحد فيه شيء . وكذلك من عمّر شيئاً أو أجرى قناة أو عمل في أرض خراب به غير إذن صاحب الأرض فليس له ذلك ، فإن شاء أخذها منه كلّها وإن شاء تركها في يده . « 1 » كتاب المواريث 1 . باب وجوه الفرائض قال : إنّ اللَّه - تبارك و تعالى - جعل الفرائض على أربعة أصناف ، وجعل مخارجها من ستّة أسهم : فبدأ بالولد والوالدين الذين هم الأقربون وبأنفسهم يتقرّبون لا بغيرهم ، ولا يسقطون من الميراث أبداً ، ولا يرث معهم أحد غيرهم إلّاالزوج والزوجة ، فإن حضر كلّهم قُسِّم المال بينهم على ما سمَّى اللَّه عزّوجلّ ، وإن حضر بعضهم فكذلك ، وإن لم يحضر منهم إلّاواحد فالمال كله له . ولا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لا يتقرَّب بنفسه وإنّما يتقرّب بغيره ، إلّاما خصّ اللَّه به من طريق الإجماع أنّ ولد الولد يقومون مقام الولد ، وكذلك ولد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة . وهذا من أمر الولد مجمع عليه ، ولا أعلم بين الامّة في ذلك اختلافاً . فهؤلاء أحد الأصناف الأربعة . وأمّا الصنف الثاني فهو الزوج والزوجة ، فإنّ اللَّه عزوجل ثنّى بذكرهما بعد ذكر الولد والوالدين ، فلهم السهم المسمّى لهم ، ويرثون مع كلّ أحد ، ولا يسقطون من
--> ( 1 ) . اصول الكافي ، ج 1 ، ص 604 .