محمد قنبرى
74
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )
لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق . قال قدس سره بعد هذا الخبر : « وليس هذا ممّا يخالف الحديث الأوّل أنّ لها وقتاً واحداً ؛ لأنّ الشفق هو الحمرة ، وليس بين غيبوبة الشمس و بين غيبوبة الشفق إلّاشيء يسير ؛ وذلك أنّ علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة ، وليس بين بلوغ الحمرة القبلة و بين غيبوبتها إلّاقدر ما يصلّي الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلّاها على تؤدة وسكون ، وقد تفقّدت ذلك غير مرّة ؛ ولذلك صار وقت المغرب ضيّقاً » . « 1 » 2 . التطوّع في وقت الفريضة روى الكليني : عدّة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول : « كان أمير المؤمنين - صلوات اللَّه عليه - لا يصلّي من النهار حتّى تزول الشمس ، ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف الليل » . قال قدس سره : « معنى هذا أنّه ليس وقت صلاة فريضة ولا سنّة ؛ لأنّ الأوقات كلّها قد بيّنها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم ، فأمّا القضاء - قضاء الفريضة - وتقديم النوافل وتأخيرها فلا بأس » . « 2 » 3 . أحكام الخلل المواضع التي تجب فيها إعادة الصلاة : جميع مواضع السهو التي قد ذكرنا فيها الأثر سبعة عشر موضعاً ، سبعة منها يجب على الساهي فيها إعادة الصلاة : أ - الذي ينسى تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها حتّى يركع . ب - والذي ينسى ركوعه وسجوده . ج - والذي لا يدري ركعة صلّى أم ركعتين . د - والذي يسهو في المغرب والفجر . ه - والذي يزيد في صلاته . و - والذي لا يدري زاد أو نقص ولا يقع و همه على شيء .
--> ( 1 ) . المصدر السابق ، ص 283 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 292 .