محمد قنبرى
72
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )
أيّام النحر 5 . عنه عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار » . قال العلّامة المجلسي : هذا الخبر والخبر المتقدّم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام وفي الأمصار ثلاثة أيّام ، وحملها في التهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم ، والأظهر حمله على تأكّد الاستحباب ، ويظهر من الكليني قدس سره القول به . « 1 » النكاح 6 . عنه عن يونس بن يعقوب وغيره جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها ، إلّاإلى شعرها غير متعمّد لذلك » . رواه تحت عنوان : ما يحلّ للمملوك النظر إليه في مولاته . قال العلّامة المجلسي : لعلّ المراد بالتعمّد قصد الشهوة ، و ظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار ، وأكثر الأصحاب عملوا بأخبار المنع ، وحملوا هذه الأخبار على التقيّة . « 2 » العقيقة 7 . وروي أيضاً في باب ( العقيقة ووجوبها ) عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : « العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد ، فإن أحبَّ أن يسمّيه من يومه فعل » . قال العلّامة المجلسي : اختُلف في حكمها ، قال السيّد وابن الجنيد : إنّها واجبة ، وادّعى السيّد عليه الإجماع ، وهو ظاهر الكليني أيضاً ، وذهب الشيخ و من تأخّر عنه إلى الاستحباب . « 3 » 8 . عنه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّاالامّ » . قال العلّامة المجلسي : المشهور كراهة أكله للأبوين ، و ظاهر المصنّف أنّه لا كراهة إلّا للُامّ . « 4 »
--> ( 1 ) . المصدر السابق ، ص 486 ، تعليقة رقم ( 2 ) . ( 2 ) . المصدر السابق ، ج 5 ، ص 534 ، تعليقة رقم ( 2 ) . ( 3 ) . المصدر السابق ، ج 6 ، ص 24 ، تعليقة رقم ( 1 ) . ( 4 ) . المصدر السابق ، ص 32 ، تعليقة رقم ( 2 ) .