محمد قنبرى

65

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )

ثمّ يشير إلى موارد تطبيق هذه القواعد وقلّة الاطّلاع على تشخيصها والوقوف عليها ، فيقول : « ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلّاأقلّة ، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السلام ، وقبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السلام : « بأيّ ما أخذتم من باب التسليم وسعكم » . « 1 » و لم نعثر - في حدود التتبّع - على تطبيق لهذه المرجّحات سوى المرجّح الثالث في مسائل باب الإرث . وهذا لا ينفي - بالطبع - إعمالها جميعاً بحسب الواقع عند اختياره للأخبار التي أوردها في كتابه . قال الحجّة السيّد حسن الصدر في عداد مميزات كتاب الكافي : « ومنها : إنّه غالباً لا يورد الأخبار المعارضة ، بل يقتصر على ما يدلّ على الباب الذي عنونه ، وربما دلّ ذلك على ترجيحه لما ذكر على ما لم يذكر » . « 2 » وعلى أيّ حال ، فإنّ من تطبيقات المرجّح الثالث ما أشرنا إليه سابقاً في مسألة إرث الجدّ مع وجود الأبوين ، حيث قدّم الروايات الدالّة على منعه من الإرث على روايات الطعمة سدساً ؛ لقيام الإجماع على الاولى مع صحّة الروايات الثانية . آراؤه النادرة نشير فيما يلي إلى بعض آرائه النادرة المخالفة لرأي المشهور : 1 . إنّ الغسلة الثانية في الوضوء لا يؤجر عليها ، فهي ليست مستحبّة عنده ، « 3 » ووافقه عليه الشيخ الصدوق والبزنطي . والمشهور - بل نسب ذلك إلى الإجماع - القول بالاستحباب . « 4 » وفي الاستبصار نفي الخلاف عنه بين المسلمين . الدليل : استدلّ ثقة الإسلام لرأيه بقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في جواب عبد الكريم عندما سأله عن الوضوء ، فأجابه : « ما كان وضوء علي عليه السلام إلّامرّة مرّة » . « 5 »

--> ( 1 ) . اصول الكافي ( خطبة الكتاب ) ، ج 1 ، ص 56 . ( 2 ) . نهاية الدراية ، ص 545 . ( 3 ) . فروع الكافي ، ج 3 ، ص 36 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 266 . ( 5 ) . فروع الكافي ، ج 3 ، ص 36 .