محمد قنبرى

102

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )

الى غير ذلك ، « 1 » انتهى . و الجواب : إن هذه شبهة على قوله رحمه الله عن الصادقين عليهم السلام لا على قوله رحمه الله بالآثار الصحيحة ، فنقل خبر أو كلام عن غيرهم عليهم السلام لاينافى بناؤه ، و نقله الآثار الصحيحة عنهم فى امور الدين ، كما لو ذكر معنى كلمة من الخبر لغة أو عرفاً ، عن نفسه أو عن غيرهم ، بعد نقل خبر فيها ، و من ذلك ذكره تواريخ ولادة الحجج عليهم السلام و وفاتهم عليهم السلام فى صدر أبواب مواليدهم من نفسه ، من غير استناده الى أحد ، بل و منه الحكايتان اللتان أشار اليهما ، فإنّهما محسوبتان من المعاجز التى تنقل عن غيرهم غالباً ، و كل ذلك غير داخل فى امور الدين التى سأل عنها السائل . بل و منه ما ذكره فى أول الإرث ، عن نفسه ، و عن يونس ، « 2 » فإنّهما كلّيات استخرجها من الكتاب و السنة ، التى نقلها فى أبواب كتاب الإرث ، و عليها شواهد منها ، و بها يسهل فهمنا كما لايخفى على من راجعها ، و لايورث ذلك نقضاً فى قوله عن الصادقين عليهم السلام . و كذلك ما ذكره عن على بن ابراهيم فى وجوه القتل ، « 3 » فإنّه نتيجة ما رواه قبل هذا الباب ، و ما رواه بعد فى أبواب كتاب الديات ، ذكره لسهولة الحفظ ، و ليس فى كلام علي ما لم يرو هو شاهد فى تلك الأبواب . و امّا رواية أبى أيوب الخزاز ، عن إسماعيل « 4 » فظاهر أن أبا أيوب الثقة صاحب الأصل الجليل ، الذى قالوا فيه : كبير المنزلة ، و يروى عنه الأجلّاء : كيونس ، « 5 » و صفوان ، « 6 » و ابن أبى عمير ، « 7 » و على بن الحكم ، « 8 » و حسين بن عثمان ، « 9 » و غيرهم ، لم يكن ليسأل عن

--> ( 1 ) . رسالة اجتهاد الأخبار ، مخطوط ، ورقة 170 / أ . ( 2 ) . الكافى ، ج 7 ، ص 70 باب وجه الفرائض ، 72 باب بيان الفرائض فى الكتاب ، 83 باب العلة فى ان السهام لاتكون اكثر من ستة ، و هو من كلام يونس بن‌عبدالرحمن . ( 3 ) . الكافى ، ج 7 ، ص 276 . ( 4 ) . الكافى ، ج 7 ، ص 388 ، ح 1 باب شهادة الصبيان . ( 5 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 388 . ( 6 ) . الكافى ، ج 6 ، ص 136 ، ح 1 . ( 7 ) . تفسير القمى ، ج 1 ، ص 205 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 29 ، ح 89 ؛ الكافى ، ج 4 ، ص 291 ، ح 3 . ( 8 ) . اصول الكافى ، ج 2 ، ص 106 ، ح 13 . ( 9 ) . اصول الكافى ، ج 1 ، ص 172 ، ح 2 و فيه : عن ابى أيّوب .