محمد قنبرى

294

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )

209 . ج 7 ، ص 24 ، حديث يك : فيه ان القياس باطل . 210 . ج 7 ، ص 39 ، حديث يك : فيه ان الاستعمال أمارة الحقيقة . 211 . ج 7 ، ص 40 ، حديث دوم : مثل سابقه . 212 . ج 7 ، ص 41 ، حديث دوم : فيه حجيّة ظاهر الكتاب . 213 . ج 7 ، ص 70 : فيه الاجماع . 214 . ج 7 ، ص 72 : فيه الاجماع . 215 . ج 7 ، ص 72 : فيه أيضاً العمل بالظن و ظاهر الكتاب . 216 . ج 7 ، ص 74 : فيه الاجماع . 217 . ج 7 ، ص 74 : أيضاً فيه الاجماع . 218 . ج 7 ، ص 75 : فيه الاجماع . 219 . ج 7 ، ص 90 : فيه الاجماع . و فيه ان اصحاب زمن الأئمة كانوا يعملون بظواهر الكتاب . 220 . ج 7 ، ص 91 ، حديث دوم : فيه لزوم التأسّى . 221 . ج 7 ، ص 93 ، حديث هفتم : فيه افتاء زرارة به ظاهر الكتاب و تقرير الامام له . 222 . ج 7 ، ص 94 ، حديث سوم : فيه قلّه التقية فى أخبار زرارة . 223 . ج 7 ، ص 94 ، حديث سوم : أيضاً فيه ان زرارة كان يرى حجيّة الشهرة . 224 . ج 7 ، ص 104 ، حديث هفتم : فيه الاجماع أو الشهرة . 225 . ج 7 ، ص 105 : فيه الاجماع . 226 . ج 7 ، ص 115 : فيه الاجماع . 227 . ج 7 ، ص 142 : فيه الاجماع . 228 . ج 7 ، ص 157 ، حديث اوّل : فيه حجيّة ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ . 229 . ج 7 ، ص 158 ، حديث سوم : كسابقه ، و فيه مقتضى الأصل ( شايد و فيه معنى الاصل باشد ) . 230 . ج 7 ، ص 369 ، حديث اوّل : فيه دلالة على أن ما فى الشرع السابق يجرى فى شرعنا .