محمد قنبرى
291
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )
156 . ج 5 ، ص 516 ، حديث اوّل ، بالاى صفحه : فيه العمل بمدلول الكتاب . 157 . ج 5 ، ص 528 ، حديث پنجم : فيه الدلالة على جواز النظر إلى وجه الأجنبية . 158 . ج 5 ، ص 531 ، حديث دوم : فيه الدلالة على العمل به ظاهر الكتاب . 159 . ج 5 ، ص 538 ، باب خروج النساء إلى العيدين : يناسب ابواب الصلاة [ لا ابواب النكاح ] . 160 . ج 5 ، ص 556 ، حديث هشتم : فيه معنى الحكم و ان الأصل فى الحكم الذى يثبت فى حق الامام عمومه . 161 . ج 5 ، ص 561 ، حديث بيست و دوم : له مدخلية فى مداليل الألفاظ . 162 . ج 5 ، ص 563 ، حديث بيست و نهم : فيه التأسى . 163 . ج 6 ، ص 22 ، حديث چهارم : فيه جواز العمل بما فى الشرائع السابقة فيما لم ينسخ . 164 . ج 6 ، ص 57 ، حديث اوّل : فيه جواز العمل على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ . 165 . ج 6 ، ص 78 ، حديث چهارم : فيه حجيّة قياس الاولوية . 166 . ج 6 ، ص 94 ، وسط حديث اوّل : فيه جواز اجتماع الأمر والنهى على قول الفضل بن شاذان من أصحاب الحضور . 167 . ج 6 ، ص 115 ، حديث اوّل : فيه ان قضايا الأعيان يفيد العموم ، و مثله ما بعده . 168 . ج 6 ، ص 168 ، حديث اوّل : فيه ان القيد ظاهر فى التوضيحى . 169 . ج 6 ، ص 195 ، حديث ششم : لعلّ فيه دلالة على أصالة الحقيقة . 170 . ج 6 ، ص 204 ، حديث نهم : فيه دلالة على افادة الموصول العموم . 171 . ج 6 ، ص 208 ، حديث هشتم : فيه ان التقية تجوز فى موافقة عمل الملوك أيضاً . 172 . ج 6 ، ص 242 ، حديث اوّل : فيه الدلالة على التحسين والتقبيح العقليين . 173 . ج 6 ، ص 243 ، حديث اوّل : فيه الدلالة على التأسى و ان ترك النبّى الشىء فى