محمد قنبرى

284

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )

21 . ج 3 ، ص 273 ، حديث هفتم : فيه جواز اطلاق الشارع على النبّى و يناسب الحقيقة الشرعية . 22 . ج 3 ، ص 273 ، حديث اوّل : كسابقه . 23 . ج 3 ، ص 275 ، حديث اوّل : فيه حجيّة خبر الواحد . 24 . ج 3 ، ص 279 ، حديث ششم : فيه جواز العمل بخبر الواحد . 25 . ج 3 ، ص 294 ، حديث نهم : فيه عموم التأسّى . 26 . ج 3 ، ص 294 ، حديث دهم : فيه جواز البناء على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ . 27 . ج 3 ، ص 300 ، حديث ششم : فيه ان الامر بشىء فى كيفية العبادة يقتضى الاشتراط فيها ، و انّ النهى عن ترك الواجب يستلزم الفساد . 28 . ج 3 ، ص 311 ، حديث هشتم : فيه جواز التقليد أو العمل بخبر الواحد . 29 . ج 3 ، ص 314 ، حديث چهاردهم : فيه ان المطلق لا يدلّ على العموم إذا ورد مورد حكم الآخر . 30 . ج 3 ، ص 332 ، حديث چهاردهم : فيه تقرير العمل به ظاهر العموم . 31 . ج 3 ، ص 352 ، حديث سوم : فيه حجيّة الاستصحاب . 32 . ج 3 ، ص 357 ، حديث ششم : فيه التأسّى . 33 . ج 3 ، ص 412 ، حديث اوّل : فيه قاعدة نفى التكليف بالمحال و فتح باب اليسر . 34 . ج 3 ، ص 413 ، حديث هفتم : مثل سابقه . 35 . ج 3 ، ص 423 ، اوّل صفحه : فيه الدلالة على الأخذ به ظاهر الكتاب . 36 . ج 3 ، ص 423 ، سطر 15 : كسابقه . 37 . ج 3 ، ص 442 ، حديث پنجم : فيه ان الامام قعد فى السفينة . ( كذا ) 38 . ج 3 ، ص 458 ، حديث دوم : فيه حجيّة التأسى و التقرير . 39 . ج 3 ، ص 461 ، حديث يازدهم : فيه التأسى . 40 . ج 3 ، ص 463 ، حديث دوم : فيه التأسى .