محمد قنبرى
23
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )
باب السنّة في عقود النكاح ، الحديث 1651 . كذا في الطبعة القديمة أيضاً ، ورواها الكليني في الكافى : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب نوادر 140 ، الحديث 5 ، إلّاأنّ فيه : علي بن محمّد بن بندار ، وهو الصحيح ، الموافق للوافي والوسائل ، بقرينة سائر الروايات . و روى أيضاً بسنده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن الميثمي . التهذيب : الجزء 7 ، باب الحدّ في السرقة والخيانة . . . ، الحديث 525 . كذا في الطبعة القديمة أيضاً ، وفي النسخة المخطوطة : محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن علي بن الحسن الميثمي ، وهو الموافق لما في الاستبصار : الجزء 4 ، باب حكم المحارب ، الحديث 971 . ورواها الكليني في الكافى : الجزء 7 ، كتاب الحدود ، باب حدّ المحارب 50 ، الحديث 11 ، وفيه : علي بن محمّد ، عن علي بن الحسن التيمي ، وهو الصحيح ، و الوافي والوسائل أيضاً كما في الاستبصار ، إلّاأنّ في الاخير علي بن الحسن التيمي نسخة ، و روى أيضاً بسنده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين . التهذيب : الجزء 2 ، باب كيفية الصلاة وصفتها ، الحديث 473 ، و الاستبصار : الجزء 1 ، باب آخر وقت صلاة الليل ، الحديث 1019 ، إلّاأنّ فيه : محمّد بن يحيى ، بدل علي بن محمّد . ورواها الكليني في الكافى : الجزء 3 ، كتاب الصلاة 4 ، باب صلاة النوافل 84 ، الحديث 27 ، وفيه هكذا : وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، وفي الرواية السابقة على هذه الرواية هكذا : علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، وبما أنّ علي بن محمّد ، لم يرو عن محمّد بن الحسين في الكتب الأربعة ، فالضمير يرجع إلى سهل بن زياد ، لثبوت روايته عن محمّد بن الحسين في عدّة موارد ، و الوسائل كما في التهذيب ، وكذلك الوافي نقلًا عن الكافى فقط . و روى أيضاً بسنده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد . التهذيب : الجزء 2 ، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة ، الحديث 684 ، و الاستبصار : الجزء 1 ، باب من فاتته صلاة فريضة ، فدخل عليه وقت صلاة أخرى فريضة ، الحديث