تقرير بحث النائيني للكاظمي
537
فوائد الأصول
مثل قوله عليه السلام : انظروا إلى رجل قد روى حديثنا الخ ، حيث إنه عام يشمل العادل وغيره ، الا انه قام الاجماع على اعتبار العدالة في المجتهد الذي يرجع إليه في القضاء ، فتكون العدالة قيدا في الموضوع ، ولا يجوز الرجوع إلى العموم عند الشك في عدالة مجتهد ، كما إذا كان اعتبار العدالة بدليل لفظي . وان كان الذي لم يتعلق ارادته به من العناوين التي لا تصلح أن تكون قيدا للموضوع - وكان احرازها من وظيفة الآمر والمتكلم ، بان كان من قبيل الملاكات - ففي مثل هذا يجوز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية . وذلك كما في مثل قوله عليه السلام : اللهم العن بنى أمية قاطبة ، حيث يعلم أن الحكم لا يعم من كان مؤمنا من بنى أمية ، لان اللعن لا يصيب المؤمن ، فالمؤمن خرج عن العام لانتفاء ملاكه ، لمكان ان ملاك اللعن هو الشقاوة ، فكأن قوله عليه السلام : اللهم العن بنى أمية قاطبة - قد تكفل ملاك الحكم بنفسه وهو الشقاوة ، ومعلوم ان السعيد يقابل الشقي ، فليس في السعيد ملاك الحكم ، ولكن احراز ان في بنى أمية سعيدا انما هو من وظيفة المتكلم ، حيث لا يصح له القاء مثل هذا العموم ، الا بعد احراز ذلك ، ولو فرض انه علمنا من الخارج ان ( خالد بن سعيد ) مثلا كان سعيدا مؤمنا ، كان ذلك موجبا لعدم اندراجه تحت العموم ، ولكن المتكلم لم يبينه لمصلحة هناك اقتضت ذلك ، فلا يجوز لنا لعنه لمكان علمنا بعدم ثبوت ملاك الحكم فيه . وأما إذا شككنا في ايمان أحد من بنى أمية فاللازم الاخذ بالعموم وجواز لعنه ، لأنه من نفس العموم يستكشف انه ليس بمؤمن وان المتكلم أحرز ذلك ، حيث إنه من وظيفته كان احراز ذلك ، فلو لم يحرز ان المشكوك شقي لما ألقى العموم كذلك ، ولا ينافي ذلك علمنا بايمان بعض الافراد لو فرض علمنا بذلك ، فان عدم جواز اللعن انما هو لمكان علمنا بعدم ارادته من العموم ، وأين هذا مما إذا شك في ايمان أحد ؟ فان أصالة العموم تكون حينئذ جارية ، ويكون المعلوم الخروج من التخصيص الافرادي ، حيث إنه لم يؤخذ عنوانا قيدا للموضوع ، ولم يخرج عن العموم الا بعض الافراد التي يعلم عدم ارادته من العموم . والحاصل : ان الضابط الكلي في صحة التعويل على العام عند الشبهة