تقرير بحث النائيني للكاظمي

533

فوائد الأصول

الشرعي مترتب على وجود الموضوع ولا اثر لنقيضه - ضعيف غايته ، فإنه يكفي في جريان الاستصحاب اثبات عدم الأثر الشرعي ، والا لا نسد باب الاستصحابات العدمية بالنسبة إلى الاحكام ، إذ عدم الحكم ليس مجعولا شرعيا . وسيأتي تفصيل ذلك في محله انشاء الله . وعلى أي حال : ان كان الوجود أو العدم النعتي مسبوقا بالتحقق ، فلا اشكال في جريان الأصل فيه بما انه وجود وعدم نعتي ، وأما إذا لم يكن مسبوقا بالتحقق ، فلا محل للأصل فيه ، وذلك - كالمرأة القرشية - فان عروض وصف القرشية للمرأة مساوق زمانا لوجود المرأة ، فهي اما ان توجد قرشية واما ان توجد غير قرشية ، وليس العدم النعتي مسبوقا بالتحقق ، لان سبق تحقق العدم النعتي يتوقف على وجود الموضوع آنا ما فاقدا لذلك الوصف ، وأما إذا لم يكن كذلك كالمثال فلا محل لاستصحاب العدم النعتي . نعم : استصحاب العدم الأزلي يجرى ، لان وصف القرشية كان مسبوقا بالعدم الأزلي لامحة ، لأنه من الحوادث ، الا ان الأثر لم يترتب على العدم الأزلي ، بل على العدم النعتي ، واثبات العدم النعتي باستصحاب العدم الأزلي يكون من أوضح أنحاء الأصل المثبت ، إذ عدم وجود القرشية في الدنيا يلازم عقلا عدم قرشية هذه المرأة المشكوك حالها . ودعوى : ان عدم القرشية لم يؤخذ جزء الموضوع الا بمعناه الأزلي لا بمعناه النعتي ، قد عرفت ضعفها ، فإنه بعد ما كانت القرشية من الأوصاف اللاحقة لذات المرأة ، لا يمكن اخذها الا على جهة النعتية ، هذا . وللمحقق الخراساني ( 1 ) ( قده ) كلام في المقام يعطى صحة جريان الأصول العدمية في مثل هذه الأوصاف ، لكن لا مطلقا ، بل فيما إذا كان دليل التقييد منفصلا ، أو كان من قبيل الاستثناء ، لا ما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيف ، فان في مثله لا يجرى الأصل . مثلا تارة : يقول : أكرم العالم الغير الفاسق ، أو

--> ( 1 ) كفاية الأصول ، المجلد الأول ص 346 - 345 " ايقاظ ، لا يخفى ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل ، أو كالاستثناء من المتصل . .