تقرير بحث النائيني للكاظمي

496

فوائد الأصول

صريحة ، لامكان رجوعها إلى برهان عدم التداخل في المسبب . المقدمة الأولى : انه لا اشكال ، في أن ظاهر القضية الشرطية ، هو كون الشرط مؤثرا في الجزاء . والثانية : ان ظاهر كل شرط ان يكون اثره غير اثر الشرط الآخر . والثالثة : ان ظاهر التأثير ، ان الأثر هو تعدد الوجود لا تأكد المطلوب . والعمدة من هذه المقدمات هي الأولى ، لان المقدمتين الأخيرتين واضحتان . اما الثانية : فلانه ، بعد ثبوت الأولى لا بد ان يكون اثر كل شرط غير اثر الآخر ، لان معنى تأثير الشرط التأثير بالاستقلال لا الانضمام . واما الثالثة : فلان التأكيد وان كان مغايرا لغير المؤكد ، الا انه في الحقيقة راجع إلى وحدة الأثر ، فمهما أمكن التعدد في المسبب لا موجب لتأثير الشرط التأكد . نعم : مع حفظ المقدمتين وعدم امكان التعدد يجب المصير إلى التأكيد . واما المقدمة الأولى : فعمدة المناقشة فيها مناقشة فخر المحققين : ( 1 ) من ابتنائها على كون العلل الشرعية مؤثرات ، لأنها بناء على كونها معرفات ، لا تأثير للشرط في الجزاء . ولكن ظهر مما ذكرنا : ان التداخل وعدمه لا يبتنى على هذا النزاع ، بل لا محصل لهذا النزاع أصلا ، لان علل التشريع ليست عللا حقيقية ، فلا يمكن النزاع فيها والقول بأنها مؤثرات . واما موضوعات الاحكام ، فليست الا كالعلل الحقيقية ولا يمكن أن تكون معرفات . وبالجملة لا وجه لهذه المناقشة أصلا . ثم إنه ، قد ذكرنا ضابطا مميزا بين العلل للجعل وبين موضوعات المجعول في غير مبحث . واجماله : ان كل ما لا يمكن ان يجعل عنوانا لفعل المكلف ويلقى إليه لعدم تميزه بين مورد حصوله وعدم حصوله ، كاختلاط المياه والنهى عن الفحشاء ، فهذا لا يمكن ان يكون موضوعا الذي قد يعبر عنه بالعلة للمجعول ، بل يجب ان يكون علة للجعل وملاكا له ، فهذا غير مطرد ولا منعكس . وما أمكن ان يلقى إلى المكلف ، كاسكار الخمر ، لامكان تمييز المكلف بين حصوله وعدم حصوله ، فهذا يلاحظ فيه لسان الدليل ، فان اخذ فيه علة للجعل والتشريع ، فهو لا يطرد ولا ينعكس ، كقولهم ( عليهم السلام ) أتدري لم جعل أو لم شرع

--> ( 1 ) راجع إيضاح الفوائد الجزء 1 ص 48