تقرير بحث النائيني للكاظمي

421

فوائد الأصول

واما ثانيا : فلان دعوى عدم وجوب المقدمة مما يكذبها الوجدان ، ولا يمكن القول به ، كما تقدم في بحث مقدمة ( 1 ) الواجب . واما ثالثا : فلان دعوى : ان الممنوع هو اجتماع الوجوب النفسي مع النهى النفسي لا الوجوب الغيري ، فمما لا شاهد عليها ، ضرورة انه لافرق بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري بعد ما كان مطلق الوجوب مضادا من حيث الاقتضاء للحرمة ، حيث إن الوجوب يقتضى البعث ، والحرمة تقتضي الزجر ، والتدافع بين الاقتضائين مما لا يخفى . نعم : لو سقط أحدهما عن اقتضائه أمكن الاجتماع ، وذلك لا يكون الا بالامر الترتبي ، كما تقدم في مسألة المقدمة المحرمة . ومنها : ان متعلقات الاحكام ليست هي الموجودات الخارجية ، بل الصور الذهنية ، والصور الذهنية متباينة لا اتحاد بينها . ولا يخفى عليك : ان هذا الاستدلال بظاهره في غاية الفساد ، لوضوح ان الصور الذهنية ، بما هي صور ذهنية ، لا يعقل ان يتعلق بها الطلب والتكليف ، لأنها كليات عقلية غير منطبقة على الخارجيات ، ولا تحمل عليها ، كما تقدم في المقدمات ، بل الصور الذهنية انما تتعلق بها التكاليف بلحاظ المرآتية لما في خارج ، والاتحاد والاجتماع بين المتعلقات انما يكون بهذا اللحاظ . ومنها : ان الاجتماع انما يكون مأموريا لا آمريا ، بمعنى ان المأمور جمع بين متعلق الأمر ومتعلق النهى بسوء اختياره ، والآمر لم يجمع بين المتعلقين في امره ، حيث إن الآمر اخذ متعلق الأمر أمرا مباينا لمتعلق النهى ، وكان أحدهما الصلاة والآخر الغصب ، ولا ربط لأحدهما بالآخر . وهذا الوجه كسابقه في وضوح فساده ، فان المأمور انما جمع في مقام الامتثال ، ولا بد ان يكون الامتثال على طبق المأمور به ، فلو لم يجمع الآمر بين المتعلقين

--> ( 1 ) راجع مباحث مقدمة الواجب ، بيان وجوب المقدمة ص 284