تقرير بحث النائيني للكاظمي

298

فوائد الأصول

منها الصلاة ، فتكون الصلاة منهيا عنها . فلا فرق في فساد الصلاة بين ان نقول مط الترك واجب ، أو خصوص الترك الموصل - بعد البناء على مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الضد الاخر - هذا . وقد أورد عليه المحقق الخراساني ره ( 1 ) في كفايته بما حاصله : انه فرق بين القول بوجوب مط الترك وبين القول بوجوب الترك الموصل ، فإنه على الأول يكون نقيضه ترك الترك ، وترك الترك وان كان مفهوما غير الصلاة ، الا انه خارجا عين الصلاة ، لان ترك ترك الصلاة ليس هو الا عبارة عن الصلاة . وهذا بخلاف ما إذا كان الترك الخاص واجبا ، فان نقيض الترك الخاص ترك الترك الخاص ، والصلاة ليست من افراد هذا النقيض بحيث يحمل عليه بالحمل الشايع الصناعي وتتحد معه خارجا ، بل هي من المقارنات ، فان رفع الترك الخاص قد يجامع فعل الصلاة وقد لا يجامعها ، كما إذا ترك الصلاة والإزالة معا ، ومعلوم ان النهى عن شئ لا يسرى إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه ، هذا . وقد ارتضى شيخنا الأستاذ مد ظله ما ذكره المحقق في المقام واستجوده ، فتأمل . ومنها : برء النذر باتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب بناء على القول بوجوب المقدمة ، هذا . ولكن لا يخفى ان مسألة برء النذر لا تصلح أن تكون ثمرة للمسألة الأصولية ، لان ثمرتها ما تقع في طريق الاستنباط ، وتكون كبرى قياس الاستنباط ، ومسألة برء النذر هي بنفسها حكم فرعى ، مع أن البرء يتبع قصد الناذر ، فقد يقصد نذر الواجب النفسي فلا يحصل بفعل الواجب المقدمي ، وقد لا يقصد ذلك . ومنها : حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة ، حيث يحصل به الاصرار ، لمكان ترك عدة واجبات بناء على وجوب المقدمة . وفيه ، ان الواجب مهما تعددت مقدماته ليس فيه الا عصيان واحد وإطاعة واحدة ، ويكون تركه بترك أول مقدمة له ، حيث يمتنع الواجب ح عليه فلا يحصل

--> ( 1 ) كفاية الأصول ، " قلت : وأنت خبير بما بينهما من الفرق . . . " ص 193