تقرير بحث النائيني للكاظمي

113

فوائد الأصول

يكون ما هو خارج المحمول وما يكون انتزاعيا محضا جنسا للأنواع المندرجة تحته . قلت : ان الشيئية وان كانت من الأمور الانتزاعية ، الا انها لما كانت تنتزع من مقام الذات فهي ملحقة بالذاتي ، كما أن ما يكون منتزعا من غير مقام الذات ملحق بالعرض كالتقدم والتأخر ، على ما تقدم تفصيل ذلك ، فكون الشيئية من الأمور الانتزاعية لا يضر بدعوى كون الشئ جنسا للأجناس ، فان الشيئية انما تنتزع من الماهيات عند وجودها ، ولذا كان شيئية الشئ مساوقة لوجوده ، لان الماهية عند وجودها تكون شيئا فتأمل . فتحصل : ان دعوى كون الشئ من العرض العام مما لا نتعقله ، فلوا بدل المحشى اشكال دخول العرض العام في الفصل باشكال دخول الجنس في الفصل كان أولى . فتأمل في المقام جيدا ، فان ما ذكره شيخنا الأستاذ مد ظله في المقام مما لا يخلوا عن اشكال . ( 1 ) هذا تمام الكلام في الشق الأول الذي ذكره المحشى . واما الشق الثاني : وهو ما إذا اخذ مصداق الشئ في مفهوم المشتق ، حيث قال : يلزم انقلاب الامكان إلى الضرورة . فقد أورد ( 2 ) عليه صاحب الفصول بما حاصله : ان اخذ مصداق الشئ في مفهوم المشتق لا يلازم الانقلاب ، فان عقد الحمل قد قيد بقيد تكون القضية باعتبار ذلك القيد ممكنة . مثلا في قولنا : الانسان ضاحك ، قد قيد الانسان الذي تضمنه الضاحك بقيد الضحك ، فيكون المحمول المجموع من القيد والمقيد ، وثبوت الانسان

--> ( 1 ) وظني ان مرادهم من العرض العام في المقام غير العرض العام الذي اصطلح عليه المنطقيون الذي يجعلونه مقابل العرض الخاص وهو ما كان يعرض الشئ لجنسه ، بل المراد من العرض العام في المقام هو المعقول الثانوي الذي ينتزعه العقل كالامكان والوجوب وغير ذلك ، وما ذكره شيخنا الأستاذ من جعل ( الشئ ) جنس الأجناس مما لا يمكن المساعدة عليه ، إذ يلزم ان يكون بين الجوهر والعرض جنسا ذاتيا ، ويلزم تركب العرض ، وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل - منه . ( 2 ) الفصول ص 62 تنبيهات المشتق التنبيه الأول ، " ويمكن ان يختار الوجه الثاني أيضا ويجاب بان المحمول ليس مصداق الشئ والذات مطلقا ، بل مقيدا بالوصف ، وليس ثبوته حينئذ للموضوع بالضرورة ، لجواز ان لا يكون ثبوت القيد ضروريا .