العاملي
364
الانتصار
الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة ، ج 8 ، ص 551 . فهل تقرأ يا لحوت ( وهما يطلبان أرضهما من فدك وسهمهما من خيبر ) وهل تعرف معنى ما بين القوسين ؟ ؟ ! قلت يا لحوت : والأمر الأهم : ألا يعتقد الشيعة أن مذهبهم لا يورث المرأة من العقار والأرض شيئاً ؟ ولذلك فإن الكليني أي محدث الشيعة الذي يقول عنه الشيعة ( أنه كاف للشيعة ) قد عقد باباً مستقلاً في كتابه أسماه باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئاً ) . ثم ذكر الروايات عن المؤيدة في ذلك . . الفروع من الكافي كتاب المواريث : 7 / 137 . انتهى . أقول : أيها الحوت وما زلت تريد أن تلبس على القراء وتدلس في أقوالك ولكن خاب ظنك يا لحوت ، ولن أتكلم بما قاله المجلسي عن بعض الروايات التي تقصدها بأنها مجهولة ، ولكن أقول : ما معنى المرأة بالميراث ؟ وهل تعني ( المرأة ) غير الزوجة ؟ قال المجلسي في مرآة العقول شرح الكافي - باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئاً - كتاب المواريث ج 23 ، ص 187 . وقال في المسالك : اتفق علماؤنا إلا ابن جنيد على حرمان ( الزوجة ) في الجملة من أعيان التركة . وقال المجلسي في ص 188 : وأما من يحرم من ( الزوجات ) فاختلف فيه أيضاً . فهل عرفت يا لحوت معنى والمقصد من كلمة المرأة في المواريث ؟ ! ففاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وليست امرأته . فلا ينطبق عليها هذا الحكم لأنه مخصص للمرأة والتي هي الزوجة يا لحوت . . . قلت يا لحوت : ثم ها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكما تذكره كتبكم أيضاً يوم تولى الخلافة كما ذكره السيد المرتضى الملقب بعلم الهدى