العاملي

12

الانتصار

( باب البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله ) . ورواه ابن ماجة : 2 / 957 . وأحمد 5 / 316 ، وفي ص 415 وقال : ( قال سفيان : زاد بعض الناس : ما لم تروا كفرا بواحاً ) . ورواه البيهقي في سننه 8 / 145 . وفي مجمع الزوائد : 6 / 49 : ( عن عبادة بن الصامت أن أسعد بن زرارة قال : يا أيها الناس ، هل تدرون على ما تبايعون محمداً ؟ إنكم تبايعونه أن تحاربوا العرب والعجم ، والجن والأنس ! فقالوا : نحن حرب لمن حارب ، وسلم لمن سالم . قالوا : يا رسول الله اشترط . قال : تبايعوني على أن : تشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة ، والسمع والطاعة ، وأن لا تنازعوا الأمر أهله ، وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم . وعن حسين بن علي قال : جاءت الأنصار تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العقبة فقال يا علي قم فبايعهم ، فقال على ما أبايعهم يا رسول الله ؟ قال : على أن يطاع الله ولا يعصى ، وعلى أن تمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وذريته ، مما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم . انتهى . ومن الملفت أن مصادرهم روت أن النبي صلى الله عليه وآله ضمَّنَ شروط بيعة الشجرة التاريخية في صلح الحديبية مع المهاجرين والأنصار ، نفس هذا الشرط الذي اشترطه على الأنصار قبل الهجرة ! أن يحموه وأهل بيته وذريته مما يحمون منه أنفسهم ، وأن لا ينازعوا الأمر أهله ) ! قال النووي في شرح مسلم : 13 / 2 : ( قوله : في رواية جابر ورواية معقل بن يسار ( بايعناه يوم الحديبية على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت ) وفي رواية سلمة أنهم بايعوه يومئذ على الموت ، وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم . وفى رواية مجاشع بن مسعود البيعة على الهجرة والبيعة على