الشيخ علي الكوراني العاملي

344

معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع )

في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع : يجوز ، وروي عنه أيضا : أنه لا يجوز ، فأي الخبرين يعمل به ؟ فأجاب : إنما حرم في هذه الأوبار والجلود فأما الأوبار وحدها فكل حلال . وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام لا يصلى في الثعلب ولا في الأرنب ، ولا في الثوب الذي يليه ، فقال : إنما عنى الجلود دون غيرها . وسأل فقال : يتخذ بأصفهان ثياب عتابية على عمل الوشا من قز أو إبريسم يجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب : لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان . وسأل : عن المسح على الرجلين وبأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا ؟ فأجاب عليه السلام : يمسح عليهما معا فإن بدأ بأحدهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين . وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن يصلي أم لا ؟ فأجاب عليه السلام ، يجوز ذلك . وسأل عن تسبيح فاطمة عليها السلام : من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبح تمام سبع وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف ؟ وما الذي يجب في ذلك ؟ فأجاب : إذا سها في التكبير حتى يجوز أربعة وثلاثين عاد إلى ثلاثة وثلاثين وبنى عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ستة وستين وبنى عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شئ عليه . ] * * : غيبة الطوسي : كما في البحار ، لم نجده في غيبة الطوسي . * : التهذيب : ج 2 ص 228 ح‍ 106 - روى محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري : - من قوله " كتبت إلى الفقيه " إلى قوله " وشماله " . وفي : ص 75 ح‍ 17 - وعنه ( محمد بن أحمد بن داود ) عن أبيه ، عن محمد بن عبد الله بن