الشيخ علي الكوراني العاملي

331

معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع )

الجواب : لا بأس بالصلاة فيها . وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها ؟ . الجواب : ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة . وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا ؟ الجواب لا شئ عليه في تركه وجميع الخشب . وعن المحرم يستظل عن المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك ؟ . الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم . والرجل يحج عن أجرة هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : يذكره وإن لم يفعل فلا بأس . وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ . الجواب : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون . وهل يجوز : للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ الجواب : جائز . ويصلي الرجل ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك ؟ . الجواب : جائز . والرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتصلا بهم يحج ويأخذ على الجادة ولا يحرمون هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ ؟ .