الجصاص
83
أحكام القرآن
( فليأكل بالمعروف ) يجوز أن يكون منسوخا بقوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [ النساء : 29 ] . قال أبو بكر : جعل أبو يوسف الوصي في هذه الحال كالمضارب في جواز النفقة من ماله في السفر . وقال ابن عبد الحكم عن مالك : " ومن كان له يتيم فخلط نفقته بماله فإن كان الذي يصيب اليتيم أكثر مما يصيب وليه من نفقته فلا بأس ، وإن كان الفضل لليتيم فلا يخلطه " ولم يفرق بين الغني والفقير . وقال المعافى عن الثوري : " يجوز لولي اليتيم أن يأكل طعام اليتيم ويكافئه عليه " ، وهذا يدل على أنه كان يجيز له أن يستقرض من ماله . وقال الثوري : " لا يعجبني أن ينتفع من ماله بشئ وإن لم يكن على اليتيم فيه ضرر ، نحو اللوح يكتب فيه " . وقال الحسن بن حي : " يستقرض الوصي من مال اليتيم إذا احتاج إليه ثم يقضيه ، ويأكل الوصي من مال اليتيم بقدر عمله فيه إذا لم يضر بالصبي " . قال أبو بكر : قال الله تعالى : ( وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ) ، وقال تعالى : ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا ) ، وقال تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) [ الأنعام : 152 ] ، وقال تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) [ النساء : 10 ] ، وقال تعالى : ( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) [ النساء : 127 ] ، وقال تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [ النساء : 29 ] . وهذه الآي محكمة حاضرة لمال اليتيم على وليه في حال الغنى والفقر ، وقوله تعالى : ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) متشابه محتمل للوجوه التي ذكرنا ، فأولى الأشياء بها حملها على موافقة الآي المحكمة ، وهو أن يأكل من مال نفسه بالمعروف لئلا يحتاج إلى مال اليتيم ، لأن الله تعالى قد أمرنا برد المتشابه إلى المحكم ونهانا عن اتباع المتشابه من غير رد له إلى المحكم ، قال الله تعالى : ( منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) [ آل عمران : 7 ] ، وتأويل من تأوله على جواز أخذ مال اليتيم قرضا أو غير قرض مخالف لمعنى المحكم ، ومن تأوله على غير ذلك فقد رده إلى المحكم وحمله على معناه فهو أولى . وقد روي أن قوله تعالى : ( فليأكل بالمعروف ) منسوخ ، رواه الحسن بن أبي لحسن بن عطية عن عطية أبيه عن ابن عباس : ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) نسختها الآية التي تليها : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) . وروى عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس مثله . وروى عيسى بن عبيد الكندي عن عبيد الله بن عمر بن مسلم عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى :