الجصاص
474
أحكام القرآن
الذي في المفازة وليس بحضرته ماء ولم يطمع فيه من أن يكون واجدا أو غير واجد ، فإن كان واجدا فالطلب ساقط لأنه غير جائز تكليفه طلب ما هو واجده ، وإن كان غير واجد جاز تيممه بقوله : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : " التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء " . فإن قيل : إذا كان شرط جواز التيمم عدم الماء فواجب أن لا يجزي حتى يتيقن وجود شرطه ، كما أنه لما كان شرط جواز الصلاة حضور الوقت لم يجزه فعلها إلا بعد حصول اليقين بدخول الوقت . قيل له : الفصل بنيهما أن الأصل هو عدم الماء في مثل ذلك الموضع ، وذلك يقين عنده ، وإنما لا يعلم هل هو موجود في غيره ، وهل يكون موجودا إن طلب أم لا ، فليس عليه أن يزول عن اليقين الأول ما لا يعلمه ويشك فيه . ووقت الصلاة أيضا كان غير موجود ، فغير جائز له فعلها بالشك حتى يتيقن وجوده فهما سواء في هذا الوجه في باب البناء على اليقين الذي كان الأصل . فإن قيل : قال الله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) إلى قوله : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فالغسل أبدا واجب وعليه التوصل إليه كيف أمكن ، فإذا كان قد يمكنه التوصل إليه بالطلب فذلك فرضه . قيل له : الذي قال : ( فاغسلوا ) هو الذي قال : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فوجوب الغسل مضمن بوجود الماء ، وجواز التيمم مضمن بعدمه ، وهو عادم له في الحال لا محالة ، وإنما يزعم المخالف أنه جائز أن يكون واجدا عند الطلب ، فغير جائز ترك ما حصل من شرط إباحة التيمم لما عسى يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون . والذي قاله المخالف كان يلزم لو طمع في الماء وغلب على ظنه وجوده وأخبره به مخبر ، فأما مع فقد ذلك فقد حصل شرط الآية على الوجه الذي يبيح التيمم ، فغير جائز لأحد إسقاطه وإيجاب اعتبار معنى غيره ، وإنما قدر أصحابنا أقل من ميل من قبل لزوم استعماله إذا علم بموضعه وغلب في ظنه ، ولم يوجبوه ذلك في ميل فصاعدا اجتهادا ، ولأن الميل هو الحد الذي تقدر به المسافات ولا تقدر بأقل منه في العادة ، فاعتبروه في ذلك دون ما هو أقل منه ، كما قلنا في اعتبار أبي يوسف الكثير الفاحش أنه شبر في شبر لأنه أقل المقادير التي تقدر بها المساحات ولا تقدر في العادة بأقل منه . وروى نافع عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر من الماء على غلوتين أو ثلاث فيتيمم ويصلي ولا يميل إليه . وعن سعيد بن المسيب في الراعي يكون بينه وبين الماء ميلان أو ثلاثة وتحضره الصلاة ، أنه يتيمم ويصلي . وقال الحسن وابن سيرين : " لا يتيمم من رجا أن يقدر على الماء في الوقت " .