الجصاص

124

أحكام القرآن

أن وصيته بالزكاة والنذور وسائر القرب وإن كانت واجبة لا تجوز إلا من الثلث ، والله أعلم . باب الوصية للوارث حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال : حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال : سمعت أبا أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " . وروى عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة " . ونقل أهل السير خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفيها : " أن لا وصية لوارث " ، فورد نقل ذلك مستفيضا كاستفاضة وجوب الاقتصار بالوصية على الثلث دون ما زاد ، لا فرق بينهما من طريق نقل الاستفاضة واستعمال الفقهاء له وتلقيهم إياه بالقبول . وهذا عندنا في حيز المتواتر الموجب للعلم والنافي للريب والشك . وقوله في حديث عمرو بن خارجة : " إلا أن تجيزها الورثة " يدل على أنها إذا أجازتها فهي جائزة ، وتكون وصية من قبل الموصي لا تكون هبة من قبل الوارث ، لأن الهبة من قبل الوارث ليست بإجازة من قبل الموروث . وحدثنا عبد الباقي قال : حدثنا عبد الله بن عبد الصمد قال : حدثنا محمد بن عمرو قال : حدثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة " . قال أبو بكر : وقد اختلف الفقهاء فيمن أوصى بأكثر من الثلث فأجازه الورثة في حياته أو أوصى لبعض ورثته فأجاز الباقون في حياته ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن والشافعي : " لا يجوز ذلك حتى يجيزوها بعد الموت " . وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي : " ليس لهم أن يرجعوا فيه بعد الموت وهي جائزة عليهم " . وقال ابن القاسم عن مالك : " إذا استأذنهم فكل وارث بائن عن الميت مثل الولد الذي قد بان عن أبيه والأخ وابن العم الذين ليسوا في عياله فإنه ليس لهم أن يرجعوا ، فأما امرأته وبناته اللاتي لم يبن وكل من في عياله وإن كان قد احتلم فلهم أن يرجعوا ، وكذلك العم وابن العم ومن خاف منهم أنه إن لم يجز لحقه ضرر منه في قطع النفقة إن صح ، فلهم أن يرجعوا " . وقول الليث في هذا كقول مالك . قال أبو بكر : وإن أجازوها بعد الموت جازت عند جميع الفقهاء . قال أبو بكر : لما لم يكن لهم فسخها في الحياة كذلك لا تعمل إجازتهم ، لأنهم لم يستحقوا بعد شيئا ، والله أعلم .