العاملي

454

الانتصار

وأما العدول من المنع إلى الجواز ، فلا أدري كيف تقرأ الكلام الذي تخاطب به هداك الله ؟ . إن البحث إذا كان يقصد به التشريع فهو بدعة ولا يجوز ولا تراجع في ذلك أبدا . وأما إذا كان المراد منه استحبابه العام بحيث لا يكون الصحابي في أمر التصلية عليه متميزا ، بل مثاله مثال من يدعى له ، فلا حرمة إلا في قولكم ، بناء على الجمود في كل رواية حسب موردها ؟ ! وبناء على مفهوم وتطبيق البدعة ، ورغم كل هذا سوف لا أحشر نفسي هنا وأترك البحث متسلسلا ما بينك وبين العاملي . * فكتب ( مشارك ) بتاريخ 15 - 6 - 1999 ، الواحدة ظهرا : إلى صاحب الحوار العلمي : لكي يكون الحوار علميا يجب أن ترد على كلام المناظر لك ولا تتهرب منه ! ! فأولا . . . وأعاد مشارك نفس نقاطه الأربع السابقة ، وأضاف في آخرها : خامسا : أنت تعلم أن هذه المسألة خلافية عند أهل السنة والجماعة والحق والحمد لله لا يخرج عنهم ، وأنت تعرف أن الذي رجحه ابن القيم وابن تيمية هو الاقتصار على على الرسول وآله وأزواجه وذريته ، وقد ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام حجة كل مذهب وانتصر للقول الأول . فسواء كان القول بشمولهم في الصلاة هو الأرجح أو العكس ، فهو والحمد لله هو الصحيح ، وليس مذهب أهل الرفض الذين ينكرون الرويات الثابتة ، والتي جاء فيها ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . * وكتب ( مشارك ) بتاريخ 18 - 6 - 1999 ، السادسة صباحا :