العاملي

196

الانتصار

( ثم كتب ( جميل ) بتاريخ 6 - 9 - 1999 ، السابعة عصرا مخاطبا المدعو شعاع ، عطفا على بحث سابق : زيادة على ما تذكرون أن الكاشاني والمرتضى . . . فاقرأ ما يقوله شيخ الطائفة في النسخ . يقول في تفسيره : ( لا يخلو النسخ في القرآن الكريم من ثلاثة أقسام : أحدهما : ما نسخ حكمه دون لفظه . . . والثاني : ما نسخ لفظه دون حكمه كآية الرجم فإن وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه ، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف ، وهي قوله ( والشيخ والشيخة إذا زنيا . . . ) . والثالث : ما نسخ لفظه وحكمه ، وذلك نحو ما رواه المخالفون عن عائشة ، أنه كان فيما أنزل الله عشر رضعات ) ( التبيان في تفسير القرآن - الطوسي 1 / 13 ) وفي موضع آخر يدافع عن نسخ التلاوة ويرد على المنكرين له : ( وقد أنكر قوم جواز نسخ القرآن وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وجاءت أخبار متظافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها ) ( نفس المصدر 1 / 394 ) . ( نقلا عن موسوعة الشيعة ) . فهاهم علمائكم يقولون بنسخ التلاوة ويؤكد أنه لا خلاف في المسألة . . أما ما يخص السلفية فهناك فرق بين من يطعن في القرآن الموجود بين أيدينا ، والذي أجمع عليه الصحابة والمسلمون إلى عصرنا الحاضر ويقول : ( أن الآية كانت كذا ثم حرفت أو بدلت ) . وهذا هو الموجود في كتبكم ( والقائلين بهذا كفرهم أهل السنة وسائر المسلمين غير الرافضة ) أقول وبين من يقول بأن الآية نسخها الله . . . فإن