مركز المصطفى ( ص )

21

العقائد الإسلامية

- وقال في ج 3 ص 17 : وشفاعة النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنما هي في إسقاط عقاب العاصي لا في زيادة المنافع ، لأن حقيقة الشفاعة تختص بذلك ، من جهة أنها لو اشتركت لكنا شافعين في النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا سألنا في زيادة درجاته ومنازله . انتهى . - وقال في ج 2 ص 273 : الشفاعة : طلب رفع المضار عن الغير ممن هو أعلى رتبة منه ، لأجل طلبه . - وقال أبو الصلاح الحلبي في الكافي ص 469 : وقلنا : إن الشفاعة وجه عندنا لإجماع الأمة على ثبوتها له ( صلى الله عليه وآله ) ومضى إلى زمان حدوث المعتزلة على الفتوى بتخصيصها بإسقاط العقاب ، فيجب الحكم بكونها حقيقة في ذلك ، لانعقاد الإجماع في الأزمان السابقة لحدوث هذه الفرقة . - تفسير التبيان ج 5 ص 334 : قوله تعالى : إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون . . . وقوله : وما من شفيع إلا من بعد إذنه ، فالشفيع هو السائل في غيره لإسقاط الضرر عنه . وعند قوم أنه متى سأله في زيادة منفعة توصل إليه كان شفيعا . والذي اقتضى ذكره هاهنا صفات التعظيم مع اليأس من الاتكال في دفع الحق على الشفيع . والمعنى هاهنا أن تدبيره للأشياء وصنعته لها ، ليس يكون منه بشفاعة شفيع ، ولا تدبير مدبر لها سواه ، وأنه لا يجسر أحد أن يشفع إليه إلا بعد أن يأذن له فيه ، من حيث كان تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب من خلقه بمصالحهم . . . وإنما ذكر الشفيع في الآية ولم يجر له ذكر ، لأن المخاطبين بذلك كانوا يقولون الأصنام شفعاؤهم عند الله ، وذكر بعدها : ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا