الشيخ علي الكوراني العاملي
352
الولادات الثلاث ( ط 2 - 1440 ه - )
يجوز بي ظلم ظالم . واسم عقبة منها : الرحم . واسم عقبة منها : الأمانة . واسم عقبة منها : الصلاة . وباسم كل فرض أو أمر أو نهي عقبة ، يحبس عندها العبدفيسأل ) . أقول : عندما يصل الناس إلى الصراط ، تكون تمت محاسبتهم على العقائد والأعمال فلا بد أن تكون هذه العقبات درجات حسب نتيجة حسابهم ، تظهر في عبورهم للصراط ، لأن الصراط ليس مكان محاسبة ومحاكمة . ( 7 ) لا يعبر أحد الصراط إلا بجواز من علي ( عليه السلام ) من عجائب ما وافقنا السنيون على روايته أنه لا يجوز أحد على الصراط إلا بجواز من علي ( عليه السلام ) ! ففي تاريخ بغداد ( 3 / 161 و 380 ) عن ابن عباس : ( قلت للنبي ( ( صلى الله عليه وآله ) ) : يا رسولالله للنار جواز . قال : نعم . قلت : وما هو ؟ قال : حب علي بن أبي طالب ) . وفي الرياض النضرة في فضائل العشرة للمحب الطبري ( 1 / 344 ) : ( عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله ( ( صلى الله عليه وآله ) ) يقول : إن على الصراط لعقبةً لا يجوزها أحد إلا بجواز من علي بن أبي طالب ) . ورواه الخطيب : 10 / 357 . وفي الرياض النضرة ( 3 / 130 ) أيضاً : ( قال رسول الله ( ( صلى الله عليه وآله ) ) : إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ونصب الصراط على جسر جهنم ، ما جازها أحد حتى تكون معه براءة بولاية علي بن أبي طالب . خرجه الحاكمي في الأربعين . والمراد بالولاية والله أعلم الموالاة والنصرة والمحبة ) . وفي الصواعق المحرقة لابن حجر / 195 : ( عن أبي بكر بن أبي قحافة سمعت رسول الله ( ( صلى الله عليه وآله ) ) يقول : لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز ) . وفي معاني الأخبار للصدوق / 35 : ( عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( ( صلى الله عليه وآله ) ) : يا علي إذا كان يوم القيامة أَقْعُدُ أنا وأنت وجبرئيل على الصراط ، فلم يجز أحد إلا من كان معه كتاب فيه براءة بولايتك ) . وفي أمالي الطوسي / 628 : ( عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( ( صلى الله عليه وآله ) ) : إذا كان