مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

93

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

قال أكثر أصحاب أبي حنيفة . خ 1 / 462 وفي المبسوط : سجدتا السهو واجبتان فمن تركهما وجب عليه إعادتهما ، فإن تطاول الزمان ومضى لم يجب عليه إعادة الصلاة وأعادهما ، وليس للطول حدّ إذا بلغه سقطت عنه الإعادة . م 1 / 123 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الأوزاعي . وقال الشافعي : إن تطاولت المدّة لم يأت به ، وإن لم تطل أتى به قولا واحدا ، هذا قوله في الجديد . وقال في القديم على قولين ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : أنّه لا يأتي به . وبه قال مالك وأبو حنيفة . خ 1 / 462 وفي موضع آخر : وللشافعي فيه ( تطاول الزمان ) قولان ، قال في الجديد : المرجع فيه إلى العرف ، وقال في القديم : ما لم يقم عن مجلسه . وقال الحسن وابن سيرين : ما لم ينحرف عن القبلة . وقال أبو حنيفة : ما لم يخرج من المسجد أو يتكلّم . خ 1 / 463 ب - صورة سجدتي السهو : إذا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح بالتكبير وسجد عقيبه ، ويرفع رأسه ، ثمّ يعود إلى السجدة الثانية ، ويقول فيها : بسم اللّه وباللّه والسلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ، وغير ذلك من الأذكار . ثمّ يتشهّد بعدهما تشهّدا خفيفا فيأتي بالشهادتين والصلاة على النبيّ واله ويسلّم بعده . م 1 / 125 وفي النهاية ( 93 ) والاقتصاد ( 267 ) نحوه . ج - محلّ سجود السهو : سجدتا السهو موضعهما بعد التسليم سواء كان لزيادة أو نقصان ، وفي أصحابنا من قال : إن كانت لزيادة ، كانتا بعد التسليم ، وإن وجبا لنقصان كانت قبل التسليم ، والأوّل أظهر . م 1 / 125 وكذلك في النهاية ( 93 ) والاقتصاد ( 267 ) مختصرا . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : إنّهما قبل التسليم على كلّ حال ، وعليه أكثر أصحابه . ونقل الزعفراني في القديم : أنّ سجود السهو قبل التسليم ، سواء كان عن زيادة أو نقصان ، أو زيادة متوهّمة ، أو نقصان . وإليه ذهب ربيعة والأوزاعي والليث بن سعد . وقال مالك : إن كان عن نقصان فالسجود قبل التسليم ، وإن كان عن زيادة ونقصان ، أو زيادة متوهّمة فالسجود بعد التسليم . خ 1 / 448 - 449 د - موارد سجود السهو : د / 1 - نسيان سجدة واحدة وتذكّرها بعد الركوع : من ترك سجدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم قبل الركوع عاد فسجد ، ولا