مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

91

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

شكّ في صلاة الجمعة وجب عليه الإعادة . خ 1 / 447 - 448 وفي الاقتصاد ( 265 ) نحوه . والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة ( ب / 4 [ 3 ] ) . خ 1 / 447 - 448 ب / 4 - الشكّ في عدد ركعات الرباعيّة : [ 1 ] - إذا لم يدركم صلّى : من شكّ فلم يدر أصلّى ركعة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا وجب عليه استئناف الصلاة . ن / 91 وفي المبسوط ( 1 / 122 ) والجمل والعقود ( ر / 187 ) والاقتصاد ( 266 ) نحوه . [ 2 ] - الشكّ في الركعتين الأولتين : من شكّ في الأولتين من كلّ رباعيّة ، فلا يدري كم صلّى ، أعاد . م 1 / 121 وفي الجمل والعقود ( ر / 187 ) والاقتصاد ( 265 ) نحوه . وفي النهاية ( 90 ) نحوه ، إلّا أنّه قال : « من كلّ فريضة » . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، إلا ما حكي عن الأوزاعي فإنّه قال تبطل صلاته ويستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد . خ 1 / 444 [ 3 ] - الشكّ بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع : من شكّ فلا يدري صلّى اثنتين أم ثلاثا في الرباعيّات وتساوت ظنونه بنى على الثلاث وتمّم ، فإذا سلّم صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . وكذلك من شكّ بين الثلاث والأربع . م 1 / 123 وفي النهاية ( 91 ) والجمل والعقود ( ر / 188 - 189 ) والاقتصاد ( 267 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : إذا شكّ في أعداد الركعات أسقط الشكّ وبنى على اليقين ، وبيانه إن شكّ هل صلّى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة وأضاف إليها أخرى ، وإن شكّ في اثنتين أو ثلاث أو أربع فكمثله ، وبه قال ربيعة ومالك والثوري . وقال الأوزاعي : تبطل صلاته ويستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد . وقال الحسن البصري : يمضي في سهوه ، يعني يأخذ بالزيادة . وقال أبو حنيفة : إن كان أصابه مرّة واحدة بطلت صلاته ، وإن تكرّر ذلك تحرّى في الصلاة واجتهد ، فإن غلب على ظنّه الزيادة أو النقصان بنى عليه ، وإن تساوت ظنونه بنى على الأقل كما قال الشافعي . خ 1 / 445 - 446 [ 4 ] - الشّكّ بين الركعتين والأربع : من شكّ بين الثنتين والأربع بنى على الأربع فإذا سلّم صلّى ركعتين من قيام . م 1 / 123