مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
89
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وكذلك الحكم في المغرب ، فإنّه إن سلّم في التشهّد الأوّل ثمّ ذكر ، قام فأضاف إليه ركعة أخرى وسجد سجدتي السهو . ن / 90 وفي الجمل والعقود ( ر / 187 ) والاقتصاد ( 265 ) نحوه مختصرا . 4 - الشكّ في الصلاة : أ - الشكّ في أفعال الصلاة : أ / 1 - الشكّ في الفعل قبل تجاوز المحلّ : [ 1 ] - الشكّ في النيّة : من شكّ في النيّة فإنّه يجدّد النيّة ، إن كان في وقت محلّها ، وإن انتقل إلى حالة أخرى مضى في صلاته ، فإن تحقّق أنّه نوى ولا يدري نوى فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتياطا . م 1 / 122 [ 2 ] - الشكّ في تكبيرة الإحرام : من شكّ في تكبيرة الافتتاح فلم يدر كبّر أو لا ، فليكبّر وليمض في صلاته . ن / 92 وفي المبسوط ( 1 / 122 ) نحوه . [ 3 ] - الشكّ في القراءة : من شكّ في القراءة وهو قائم لم يركع قرأ ثمّ ركع ، فإن ذكر أنّه كان قرأ لم يضرّه شيء . م 1 / 122 وفي النهاية ( 92 ) والجمل والعقود ( ر / 188 ) والاقتصاد ( 266 ) نحوه . [ 4 ] - الشكّ في الركوع : من شكّ في الركوع في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة ، فإن كان شكّه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع ، فإن ذكر في حال ركوعه أنّه كان قد ركع ، أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه ، فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنّه كان قد ركع أعاد الصلاة . ن / 92 وفي الجمل والعقود : ومن شكّ في الركوع وهو قائم ركع ، فإن ذكر أنّه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه . ر / 188 وفي المبسوط ( 1 / 122 ) والاقتصاد ( 266 ) نحوه . [ 5 ] - الشكّ في السجود : من شكّ في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم ، سجدهما أو واحدة منهما . م 1 / 122 وفي الجمل والعقود ( ر / 188 ) والاقتصاد ( 266 ) نحوه . وكذلك في النهاية ، إلّا أنّه قال : من شكّ في السجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة . ن / 92 وإن ذكر فيما بعد أنّه كان سجدهما أعاد الصلاة ، وإن كان زاد واحدة لم يجب عليه الإعادة . م 1 / 122 وفي النهاية ( 92 - 93 ) نحوه .