مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

80

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

الصلاة ، وروي جواز شرب الماء في صلاة النافلة ، وما لا يمكن التحرّز منه مثل ما يخرج من بين الأسنان فإنّه لا يفسد الصلاة ازدراده . م 1 / 118 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبهذا التفصيل قال سعيد بن جبير وطاووس . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك لا في نافلة ولا في فريضة . خ 1 / 413 ومن كان في دعاء الوتر ولم يرد قطعه وفي عزمه الصوم وبين يديه ماء جاز له أن يتقدّم خطا ويشرب ولا يستدبر القبلة ، ويرجع فيبني على صلاته . م 1 / 132 وفي النهاية ( 121 - 122 ) نحوه . ز - التطبيق في الصلاة : لا يجوز التطبيق في الصلاة ، وهو أن يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه . وبه قال جميع الفقهاء . خ 1 / 347 ح - الفعل الكثير : يقطع الصلاة الفعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة صا / 264 وفي المبسوط ( 1 / 117 ) ، والجمل والعقود ( ر / 184 ) نحوه . ح / 1 - إيماء المصلّي بيده أو ضربها بالأخرى لحاجة : إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يومىء بيده ، أو يضرب إحدى يديه على الأخرى ، أو يضرب الحائط ، أو يسبّح ، أو يكبّر ، سواء أومأ إلى إمامه أو إلى غيره إذا أراد التنبيه على سهو لحقه ، أو تحذير أعمى من تردّيه في بئر ، أو يطرق عليه الباب فيسبّح يقصد به الإذن له ، أو يبلغه مصيبة فيقول « إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » ويقصد به قراءة القرآن ، أو يقرأ آية يقصد بها أن يفتح على غيره إذا غلط ، إمامه كان أو غير إمامه . خ 1 / 390 ونحوه مختصرا في المبسوط ( 1 / 118 ) ، والنهاية ( 94 ، 95 ) . وهو مذهب الشافعي إلّا أنّه فرّق بين الرجل والمرأة ، فقال : يكره للمرأة أن تسبّح ، وينبغي لها أن تصفق ، وهو أن تضرب إحدى الراحتين على ظهر كفّها الأخرى ، أو تضرب إصبعين على ظهر كفّها وروى ذلك أصحابنا أيضا . وقال مالك : من نابه شيء في صلاته يسبّح ، رجلا كان أو امرأة . وقال أبو حنيفة : إذا سبّح الرجل ، فإن قصد به إعلام إمامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته وإن قصد بذلك غير الإمام بطلت صلاته في جميع ما قلناه . خ 1 / 390 - 391 ح / 2 - قتل الحشرات المؤذية : لا بأس أن يقتل المصلّي البقّ والبراغيث وما أشبهها من المؤذيات . ن / 95 وفي المبسوط ( 1 / 118 ) نحوه ، وأضاف : والأفضل رميها .