مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

78

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وإن كان للمصلحة التي لا تتعلّق بالصّلاة لم يبطلها أيضا ، مثل أن يكون أعمى يكاد يقع في بئر فيقول : البئر أمامك ، أو يرى من يحترق ماله فيعرفه ذلك ، ذهب إليه الأوزاعي . خ 1 / 402 - 403 ج / 1 - التأفيف والأنين والتأوّه في الصلاة : ولا يئنّ بحرفين ، ولا يتأفّف مثل ذلك بحرفين . م 1 / 117 وأمّا التروك المسنونة . . . لا يتأوّه بحرف ، فأمّا بحرفين فإنّه كلام يقطع الصلاة . م 1 / 118 وفي الجمل والعقود نحوه ، إلّا أنّه جعل التأوّه من الأفعال التي استحبّ تركها ولم يذكر هذا التفصيل . ر / 185 وفي الاقتصاد : يقطع الصلاة التّأفيف والتأنين . ص / 265 وفي الخلاف : التأوّه ، والأنين إن كان بحرف واحد لا يبطل الصلاة ، وإن كان بحرفين يبطلها ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : التأوّه فإنّه يقول : ( آه ) فيأتي بحرفين ، نظرت فإن كان خوفا من اللّه تعالى مثل إن ذكر النّار والعقاب لم يبطلها ، وإن كان ذلك لألم يجده في نفسه بطلت . خ 1 / 407 ج / 2 - التكلّم عامدا لاعتقاد أنّه فرغ من الصلاة : متى اعتقد أنّه فرغ من الصلاة لشبهة ، ثمّ تكلّم عامدا فإنّه لا يفسد صلاته ، مثل أن يسلّم في الأولتين ناسيا ثمّ يتكلّم بعده عامدا ، ثمّ يذكر أنّه صلّى ركعتين فإنّه يبني على صلاته ، وقد روي أنّه إذا كان عامدا قطع الصلاة ، والأوّل أحوط . م 1 / 118 ج / 3 - ردّ السلام : إذا سلّم عليه وهو في الصلاة ردّ مثل ذلك فيقول « سلام عليكم » ولا يقول « عليكم السلام » . م 1 / 119 وفي النهاية ( 74 ، 95 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الحسن البصري : يردّ عليه قولا - كما قلناه - ولم يعتبر مثل قوله . وقال الشافعي في القديم : يردّ بالإشارة برأسه ، وقال في موضع آخر يشير بيديه ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال عطاء والثوري : يردّ قولا لكن إذا فرغ من الصلاة . قال الثوري : إن كان باقيا ردّ عليه ، وإن كان منصرفا اتبعه بالسلام . وقال النخعي : يردّ بقلبه . وقال أبو حنيفة : لا يردّ بشيء أصلا فيضيع سلامه . خ 1 / 388 ج / 4 - الدعاء لأمور الدين والدنيا في الصلاة : يجوز أن يدعو لدينه ودنياه ولإخوانه ، ويذكر من يدعو له من شاء من النساء والرجال