مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
61
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ج / 2 - الطمأنينة : الطمأنينة في الركوع من أركان الصلاة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إنّها غير واجبة . خ 1 / 348 وفي المبسوط : الطمأنينة واجبة في الركوع . م 1 / 109 وفي الجمل والعقود ( ر / 180 ) نحوه . ج / 3 - التسبيح حالة الركوع : التسبيح في الركوع واجب . وبه قال أهل الظاهر داود وغيره ، وبه قال أحمد . وقال عامّة الفقهاء : إنّ ذلك غير واجب . خ 1 / 348 وفي النهاية ( 81 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 و 147 ) والاقتصاد ( 262 ) نحوه . وكذلك في المبسوط ، وأضاف : أو ما يقوم مقام التّسبيح من الذكر واجب . م 1 / 111 [ 1 ] - أقلّ ما يجزئ من التّسبيح : أقلّ ما يجزي من التسبيح في الركوع تسبيحة واحدة . خ 1 / 349 وفي المبسوط ( 1 / 111 ) ، والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 182 ، 147 ) والاقتصاد ( 262 ) نحوه . وكذلك في النهاية وأضاف : وإن قال ثلاث مرّات : « سبحان اللّه » أجزاه أيضا ، وإن قال بدلا من التسبيح « لا إله إلّا اللّه ، واللّه أكبر » كان جائزا . ن / 81 وقال داود وأهل الظاهر : الثّلاث فرض . خ 1 / 349 د - رفع الرأس من الركوع والطمأنينة فيه : رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن . خ 1 / 351 وفي المبسوط ( 1 / 109 ) والنهاية ( 71 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 ، 147 ) والاقتصاد ( 262 ) نحوه ولم يذكر الركنيّة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا . وروي عن أبي يوسف أنّ الرفع واجب . خ 1 / 351 وفي المسائل الحائريّات : المصلّي إذا رفع رأسه من الركوع ولم يستو منتصبا ما الذي يجب عليه ؟ الجواب : رفع الرأس قليله يجزئ ، فإن لم يرفع شيئا أصلا بطلت صلاته . ر / 334 د / 1 - حكم من عرضت عليه علّة منعته من الرفع : إذا عرضت له علّة تمنعه من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع ، فإن زالت العلّة بعد هويه مضى في صلاته ، كان ذلك قبل السجود أو بعده . وقال الشافعي : إن زالت قبل السجود انتصب قائما ، ثمّ يخرّ عن قيام ، وإن زالت بعد السجود مضى في صلاته . خ 1 / 353 وفي المبسوط ( 1 / 112 ) نحوه .