مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
523
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
1 - موجب الكفّارة : 358 2 - انحلال الظهار وسقوط الكفّارة : 359 أ - انحلال الظهار بالطلاق : 359 أ / 1 - انحلال الظهار بالطلاق الرجعي : 359 أ / 2 - انحلال الظهار بالبينونة : 360 ب - انحلال ظهار الأمة بالشراء : 360 ج - انحلال الظهار بالموت والارتداد واللعان : 360 د - انحلال الظهار بالتكفير : 360 ه - انحلال الظهار بالقذف : 361 3 - الظهار من أربع زوجات : 361 4 - الظهار من الزوجة مرارا : 361 5 - رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم : 362 6 - الاستمتاع بما دون الوطء في الظهار : 362 7 - وطء المظاهر قبل التكفير : 362 8 - هل للمظاهرة الامتناع من التمكين قبل التكفير ؟ : 362 9 - إيلاء الزوجة المظاهرة قبل التكفير : 362 10 - طلب المظاهر تجديد المهلة بعد انقضائها : 363 11 - لو أسلم عن ثمان فظاهر إحداهن : 363 12 - التوكيل في الظهار : 363 13 - الحلف بالظهار : 363 14 - كفّارة الظهار : 363 ظهر 363 ظهر 364 حرف العين عاج 365 عادي 365 عارية 365 1 - حكم العارية : 365 2 - العين المستعارة : 365 أ - استعارة الأرض للزراعة والغرس والبناء : 365 ب - استعارة الحيوان الذي له منفعة والكلب والرقيق : 365 ج - استعارة الأبوين للخدمة وغيرها : 366 3 - المعير والمستعير : 366 أ - استعارة المحرم من المحلّ صيدا وبالعكس : 366 ب - استعارة المغصوب من الغاصب : 366 4 - أحكام العارية : 366 أ - إطلاق الإعارة وتقييدها بمدة والرجوع فيها : 366 ب - إعارة الأرض للغرس أو البناء ثمّ مطالبة المستعير بالإزالة : 367 ج - دخول المعير والمستعير الأرض المستعارة للغرس : 367 د - إعارة الجدار لطرح جذوعا عليه ثمّ مطالبة المستعير بإزالتها : 367 ه - العارية من حيث الضمان وعدمه : 367 و - يد المستعير من حيث الضمان وعدمه وموجبات الضمان : 368 و / 1 - نقصان العين المستعارة المشروط ضمانها بسبب الاستعمال المأذون فيه : 368 و / 2 - ما يضمنه المستعير لو تلفت العين مع شرط الضمان أو التعدّي والتفريط : 368 و / 3 - حكم الضمان إذا ردّ العارية إلى المالك أو وكيله أو ردّها إلى الحرز : 368 ز - اختلاف المعير والمستعير في العارية : 369 ح - حكم العارية إذا رهنها المستعير : 369 ط - إعادة الدابّة المستعارة إلى المسافة المأذون