مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
480
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
الرجوع عليها دونه . فكلّ موضع قلنا يرجع على غيرها رجع بكلّ ما غرم عليه ، وكلّ موضع قلنا الرجوع عليها فبكم يرجع ؟ قال قوم : يرجع بكلّه إلّا القدر الذي يجوز أن يكون مهرا لئلّا يعرى الوطئ عن البدل . وقال آخرون : يرجع عليها بكلّه ، والأوّل أقوى . م 4 / 251 - 252 8 - الخيار فيما لو دخل بعد العلم بالعيب : إذا دخل بها مع العلم بالعيب فلا خيار له بعد ذلك بلا خلاف . خ 4 / 350 وفي المبسوط : إذا دخلا أو أحدهما مع العلم بالعيب فلا خيار بلا خلاف . م 4 / 253 وفي النهاية : متى وطئها بعد العلم بحالها لم يكن له بعد ذلك ردّها . فإن أراد فراقها طلّقها . ن / 486 9 - الخيار فيما لو طلّق الزوج قبل العلم بالعيب : إذا تزوّج امرأة فطلّقها قبل الدخول فعليه نصف المسمّى ، فإن ظهر بعد الطلاق أنّه كان بها عيب قبل الطلاق يملك به الفسخ لم يقدح فيما وجب عليه من المهر . م 4 / 252 10 - حكم فسخ الأولياء بالعيب : قال قوم : إنّ البراءة من العيوب شرط في الكفاءة ، فإن كان بالزوج عيب يردّ به ورغبت إليه فأبى الوليّ أو دعى الوليّ فأبت هي ، فإن كان العيب جنونا فإن دعت إلى مجنون كان للوليّ منعها منه ؛ لأنّ عليه في ذلك غضاضة ، وإن كان دعاها هو إلى مجنون كان لها الامتناع منه . وإن كان العيب جبّا فإن دعت إليه لم يكن للوليّ أن يمتنع ؛ لأنّه لا عار عليه ، وأمّا العنّة فلا يعلم إلّا بعد العقد . وأمّا الجذام والبرص فإن دعاها لم يجبر عليه ، وإن رضيت هي به قيل : فيه وجهان : أحدهما : أنّ له الامتناع ، والآخر : ليس له ذلك . وهذا لا يحتاج - على مذهبنا - إليه ؛ لأنّا قد بيّنا أنّه لا ولاية عليها إذا كانت ثيبا ، وإن كانت بكرا فلا اعتبار برضاها ، فهذه الفروع تسقط عنّا . م 4 / 253 - 254 11 - خيار الأمة في فسخ النكاح لو أصابت في زوجها عيبا : الأمة لو أصابت بزوجها عيبا كالجنون والجذام والبرص ، كان لها الخيار في فسخ النكاح دون سيّدها عندهم . م 6 / 16 - 17 سادسا - أحكام العيوب الموجبة للعتق : 1 - العيوب الطارئة على العبد الموجبة لعتقه : عتق / رابعا 2 - اعتبار السلامة من العيوب الموجبة للعتق في الرقبة المعتقة في الكفّارة : كفّارات / رابعا 1 ب / 2 ( م 5 / 70 )