مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

471

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

كان به قبل البيع فإنّه عيب يوجب الردّ ، لكنّ المشتري لا يمكنه ردّه ما دام آبقا ، ولا يجوز له الرجوع بأرش العيب ، فإن رجع الآبق ردّه على بائعه ، وإن لم يرجع وهلك في الإباق رجع على البائع بأرش العيب . وأمّا إذا لم يكن الإباق موجودا قبل البيع فإنّه حادث في يد المشتري فلا يجب له الردّ والرجوع بأرش عيبه . وإذا اشترى عبدا فوجد به عيبا مثل البرص أو غير ذلك ثمّ أبق ( فحكمه كما سبق ) وإن كان الإباق حادثا فإنّه قد حدث به عيب عنده فلا يجوز له ردّه ، وله أن يرجع بأرش العيب في الحال . م 2 / 131 - 132 ونحوه في النهاية ( 394 ) . 4 - الزنا والبخر في العبد والجارية : إذا اشترى عبدا أو أمة فوجدهما زانيين لم يثبت له الخيار . وقال الشافعي : له الخيار . وقال أبو حنيفة : في الجارية له الخيار ، وفي العبد لا خيار له . وإذا اشترى عبدا فوجده أبخرا ، أو الجارية كذلك لم يكن له الخيار . وقال الشافعي : له الخيار فيهما . وقال أبو حنيفة : يثبت الخيار في الجارية دون العبد . خ 3 / 112 - 113 ونحوه في المبسوط ( 2 / 130 ) . 5 - الغناء في الجارية : إذا اشترى جارية فوجدها مغنّية لم يكن له الخيار . وبه قال الشافعي . وقال مالك : له الخيار . خ 3 / 114 6 - السرقة والتخنّث في العبد : إذا وجد ( المشتري ) العبد مخنّثا أو سارقا أو آبقا كان له الخيار إجماعا . م 2 / 130 7 - عدم الختان في العبد والجارية : إذا وجد ( المشتري ) العبد أو الجارية غير مختونين لم يكن له الخيار ، سواء كانا صغيرين أو كبيرين . م 2 / 130 8 - الجارية التي لا تحيض في ستة أشهر : من اشترى جارية لا تحيض في مدّة ستة أشهر ، ومثلها تحيض ، كان له ردّها . ن / 395 9 - رد العبد إذا اشتراه مطلقا فظهر خصيّا أو شرطه خصيّا فظهر فحلا : إذا اشترى عبدا مطلق فخرج فحلا لم يكن له الخيار ، وإن خرج خصيّا كان له الخيار وإن شرط أن يكون خصيّا فخرج فحلا ثبت له الخيار . م 2 / 130 10 - ردّ العبد إذا بان أنّه استحقّ قصاصا أو حدّا : إذا اشترى عبدا وقد استحقّ قطع يده قصاصا أو سرقة ولم يعلم به المشتري فقطعت يده في يد المشتري فإنّه يكون له الخيار ، إن شاء ردّه وفسخ البيع ، وإن علم ذلك قبل الشراء لم يرجع