مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

466

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ويطالب بالأرش ، وبين دفعه إلى البائع ، ويأخذ قيمة الصبغ . خ 3 / 129 ونحوه في المبسوط ( 2 / 139 ، 132 ) . وفي الخلاف أيضا : إذا اشترى ثوبا فقطّعه وباعه أو صبغه ثمّ باعه ، ثمّ علم بالعيب ، فليس له إلّا المطالبة بالأرش . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان قد قطّع الثوب ثمّ باعه كما قلناه ، وإن كان صبغه ثمّ باعه كان له الرجوع . خ 3 / 129 وفي المبسوط : ليس له المطالبة بالأرش إلّا أن يختار البائع ردّ قيمة الصبغ أو اجرة الخياطة . م 2 / 139 ب / 4 - إذا علم بالعيب بعد العتق والتدبير والهبة : من ابتاع أمة فوجد فيها عيبا بعد عتقها ، لم يكن له ردّها ، وكان له أرش العيب ، فإن وجد العيب بعد تدبيرها أو هبتها كان مخيّرا بين الردّ وأرش العيب ، أيّهما اختار كان له ذلك . ن / 393 - 394 ونحوه في المبسوط ( 2 / 132 ) . ب / 5 - إذا علم بالعيب بعد قتل العبد : إذا اشترى عبدا فقتله ثمّ علم أنّه كان به عيب ، كان له الرجوع بالأرش . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك . خ 3 / 114 ونحوه في المبسوط ( 2 / 132 ) . ب / 6 - العلم بالعيب بعد حلب الشاة غير المصرّاة : إذا باع شاة غير مصرّاة وحلبها أيّاما ثمّ وجد بها عيبا فأراد ردّها ، فإن اشتراها محلوبة لا لبن في ضرعها كان له ردّها ، وما حلّ من اللبن في ضرعها له ولا شيء عليه ، وإن كان في ضرعها لبن نظر ، فإن كان قد استهلك لم يجز له ردّها ؛ لأنّ بعض المبيع قد تلف وله المطالبة بالأرش ، وإن كان قائما لم يستهلك كان له ردّها . وقيل : ليس له ردّها ؛ لأنّه تصرّف في اللبن بالحلب . م 2 / 125 - 126 ب / 7 - العلم بالعيب بعد وقف العبد أو موته حتف أنفه : إذا اشترى عبدا فأعتقه أو وقفه أو قتله أو مات حتف أنفه ثمّ علم بعيبه رجع بأرش العيب عليه . م 2 / 132 ب / 8 - العلم بالعيب بعد أكل الطعام : إذا اشترى طعاما فأكله ثمّ علم أنّه كان به عيب رجع بالأرش . م 2 / 132 ب / 9 - العلم بالعيب بعد قطع طرف من أطراف العبد : إذا باع عبدا ، وقطع طرف من أطرافه عند المشتري ، ثمّ وجد به عيبا قديما ، سقط حكم الردّ إجماعا ووجب الأرش . م 2 / 132 ب / 10 - حكم ردّ المبيع الذي يكون مأكوله في جوفه بعد كسره إذا وجده معيبا : إذا باع من غيره شيئا ممّا يكون مأكوله في جوفه كالبيض والجوز واللوز وكسره المشتري فوجده فاسدا ،