مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
464
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
الوقوف عليه إلّا بالنشر فعلى الخلاف الذي بينهم ، وفيه الأقوال الثلاثة : أنّه لا يردّه ، أو يردّه ولا يردّ معه شيئا أو يردّه ويردّ معه أرش النقص الذي حدث في يده . خ 3 / 117 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن كان النشر لا ينقصه من الثمن فإنّه يردّه بالعيب . م 2 / 135 أ / 2 - نماء المبيع : إذا حصل في المبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض ثمّ ظهر به عيب كان فيه قبل العقد كان ذلك للمشتري . وبه قال الشافعي . وقال مالك : الولد يردّه مع الامّ ، ولا يردّ الثمرة مع الأصول . وقال أبو حنيفة : يسقط ردّ الأصل بالعيب . خ 3 / 107 وفي المبسوط : إذا كان المبيع بهيمة فأصاب بها عيبا فله ردّها ، فإذا كان في طريق الردّ جاز له ركوبها وعلفها وسقيها وحلبها وأخذ لبنها ، وإن نتجت كان له نتاجها ، كلّ هذا له . وفي المبسوط : إذا اشترى إنسان مالا فوجد به عيبا كان المشتري بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء ردّه بالعيب واسترجع الثمن ؛ فإن اختار فسخ البيع وردّ المبيع ، فإن لم يكن حصل من جهة المبيع نماء ردّه واسترجع ثمنه ، وإن كان حصل نماء وفائدة فإن كان كسبا مثل أن يكتسب بعلمه أو تجارته أو يوهب له شيء أو يصطاد شيئا أو يحتطب أو يحتش فإنّه يردّ المعيب ولا يردّ الكسب بلا خلاف . وأمّا النتاج والثمرة فإنّهما أيضا للمشتري . وإن حصل نماء قبل القبض كان ذلك للبائع إذا أراد الردّ بالعيب . م 2 / 126 أ / 3 - ولادة البهيمة الحامل : إذا اشترى حيوانا حاملا ، فولد في ملك المشتري بعد القبض ، ثمّ وجد به عيبا كان به قبل البيع ، ردّها وردّ الولد معها . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه إذا كان للولد قسط من الثمن . والآخر : لا يردّ الولد . خ 3 / 107 - 108 ونحوه في المبسوط ( 2 / 193 ، 126 ) . أ / 4 - ولادة الجارية الحامل : إذا اشترى جارية حاملا فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا ، ثمّ وجد بالامّ عيبا ، فإنّه يردّ الامّ دون الولد . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : له أن يردّهما معا . والأوّل أصحّ عندهم . خ 3 / 108 ونحوه في المبسوط ( 2 / 127 ) . وفي المبسوط أيضا : إذا ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري وعلم بعيبها لم يكن له ردّها بالعيب ، ولا يلزمه ردّ الولد ، ويكون له الأرش . م 2 / 22 ب - ظهور العيب بعد التصرّف في المبيع : متى أحدث المشتري حدثا في المتاع ، لم يكن