مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

454

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

حجّة مفردة ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحجّ . م 1 / 309 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال جميع الفقهاء : يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم ، وأمّا إدخال العمرة على الحجّ ، إذا أحرم بالحجّ وحده وأراد إدخال العمرة عليه فللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : يجوز ، وبه قال أبو حنيفة . وقال في الجديد : لا يجوز ، وهو الأصحّ عندهم . خ 2 / 261 - 262 ، 332 5 - العدول من التمتّع إلى المفردة : إذا دخلها بنيّة التمتّع لم يجز له أن يجعلها مفردة ويخرج من مكّة . م 1 / 304 وفي النهاية ( 280 ) نحوه . 6 - الإخلال بطواف العمرة : طواف العمرة هو ركن في العمرة فإن تركه متعمّدا بطلت عمرته ، وإن تركه ناسيا أعاد . م 1 / 383 7 - تشبّه المتمتّع بالمحرمين بعد التقصير : يستحبّ للمتمتّع ألّا يلبس المخيط ، ويتشبّه بالمحرمين بعد إحلاله قبل الإحرام بالحجّ ، فإن لبسها لم يكن مأثوما . م 1 / 363 وفي النهاية ( 246 ) والجمل والعقود ( ر / 233 ) والاقتصاد ( 305 ) نحوه . 8 - الخروج من مكّة بعد التحلّل وقبل إتيان مناسك الحجّ : لا ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يخرج من مكّة قبل أن يقضي مناسكها كلّها إلّا لضرورة ، فإن اضطرّ إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحجّ ويخرج محرما بالحجّ فإن أمكنه الرجوع إلى مكّة وإلّا مضى إلى عرفات ، فإن خرج بغير إحرام ثمّ عاد ، فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضرّه إن لم يدخل مكّة بغير إحرام ، وإن كان عوده إليها في غير ذلك الشهر دخلها محرما بالعمرة إلى الحجّ وتكون العمرة الأخيرة هي التي يتمتّع بها إلى الحجّ . م 1 / 363 - 364 وفي النهاية ( 246 ) نحوه . 9 - طروء الحيض أثناء العمرة : طواف / ثانيا 1 أ / 1 [ 2 ] عنان - شركة العنان : شركة / 4 أ ( م 2 / 347 ) عنب 1 - خرص العنب في الزكاة : زكاة / ثالثا 3 م ( م 1 / 215 - 216 ) 2 - التصرّف في العنب الذي تعلّق به الزكاة : زكاة / ثالثا 3 ن ( م 1 / 216 - 217 )