مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

421

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

فإنّها تردّ الفضل ، وتضرب هي والغرماء فيه ، وإن خرجت أكثر فما حكم تلك الزيادة ؟ قال بعضهم : إنّها لا تستحقّ شيئا آخر ، وقال آخرون : إنّها تستحقّ بقسط ما زاد ، وهو الأقوى عندي . ومن الناس من قال : إن كانت معتدّة بالحمل استحقّت ، وإن كانت بالأقراء لا تستحقّ ، والفرق بينهما أنّه يمكنها إقامة البيّنة على الحمل ، فإذا ثبت لها ذلك بالبيّنة استحقّت الضرب به ، والأقراء لا يمكن إقامة البيّنة على وجودها ونهايتها ، وإنّما يرجع في ذلك إلى قولها . وأمّا إذا لم يكن لها عادة فإنّها تضرب بالقدر المتيقّن في الأقراء والحمل ، وأقلّ الأقراء عندنا ستّة وعشرون يوما ولحظتان ، وعند بعضهم اثنان وثلاثون يوما ولحظتان ، وأقلّ الحمل ستّة أشهر فيضرب بذلك القدر . ثمّ لا يخلو إمّا أن يخرج وفق العدّة أو أزيد منه ، ولا يجيىء أن يخرج أنقص ؛ لأنّ القدر المتيقّن لا ينقص ، والحكم على ما ذكرناه . م 5 / 255 - 256 ز - إذا مات الزوج أثناء العدّة وبيع الدار الذي فيه المطلّقة : إذا طلّق زوجته فاستحقّت السكنى في منزله المملوك ، ثمّ مات المطلّق في أثناء العدّة وورثه جماعة من الورثة فليس لهم أن يقتسموا بالدار حتى تنقضي عدّة المطلّقة ؛ لأنها استحقّت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها ، فإذا قسمت كان في قسمتها ضررا عليها فلم يجز ذلك . م 5 / 256 ح - سكنى المعتدّة بالوفاة : المتوفّى عنها زوجها لا تستحقّ النفقة بلا خلاف ، ولا تستحقّ عندنا السكنى ، وقال بعضهم : تستحقّ وفيه خلاف . فمن قال لها السكنى قال : إن كان المنزل مملوكا للزوج استحقّت السكنى فيه ، وكذلك إن كان مكترى ، وإن كان مستعارا ورضي صاحبه بإقرارها فيه اقرّت ، وإن لم يرض فعلى الورثة أن يكتروا لها مسكنا من أصل التركة في أقرب المواضع إلى المسكن الذي كانت فيه ، ومن قال لا سكنى لها على ما نقوله فإن تطوّع الورثة باسكانها لزمها أن تسكن ، وإن لم يتطوّعوا فلها أن تقيم حيث شاءت . م 5 / 256 - 257 ط - إذا أمر الرجل زوجته بالانتقال إلى منزل آخر فانتقلت ببدنها فقط : إذا أمر الرجل زوجته بالانتقال من المنزل الذي هي فيه إلى منزل آخر فانتقلت ببدنها ولم تنقل مالها وعيالها ثمّ طلّقها فانّها تعتدّ في المنزل الثاني دون الأوّل ولو أنّها نقلت مالها وعيالها ولم تنتقل ببدنها ثمّ طلّقها فإنّها تعتدّ في المنزل الأوّل ، والاعتبار الموضع الذي تكون مقيمة فيه ، لا بالمال والعيال . م 5 / 257 ي - إذا نقلها إلى منزل آخر فرجعت إلى الأوّل لحاجة فطلّقها : إذا أذن لها في الانتقال من منزلها إلى منزل آخر فخرجت من الأوّل إلى الثاني ثمّ عادت إلى الأوّل لنقل قماش أو حاجة ثمّ طلّقها ، فإنّها تعتدّ في المنزل الثاني الذي