مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

414

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

هذه العدّة ، فإن راجعها في هذا القرء صحّت رجعيّة ، وإن راجعها بعد مضيّ هذا القرء لا يصحّ ؛ لأنّها عدّة من وطء شبهة ، ولا رجعة في ذلك . م 5 / 103 4 - اعتداد زوجة العبد إذا أبق : إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوّج ثمّ أبق كان عليها العدّة منه . فإن رجع العبد قبل خروجها من العدّة كان أملك برجعتها ، وإن عاد بعد انقضاء عدّتها لم يكن له عليها سبيل . ن / 498 5 - هل تعتدّ زوجة العنّين بعد الافتراق ؟ : متى عقد الرجل على امرأة على أنّه صحيح فوجدته عنّينا انتظر به سنة ، فإن وصل إليها في مدّة السنة - ولو مرّة واحدة - لم يكن لها عليه خيار ، وإن لم يصل إليها أصلا كانت مخيّرة بين المقام معه وبين مفارقته ، فإن اختارت فراقه فليس عليها عدّة . ن / 486 - 487 6 - عدّة زوجة المرتدّ : المرتدّ عن الاسلام على ضربين : فإن كان مسلما ولد على فطرة الإسلام بانت امرأته في الحال ، وكان عليها منه عدّة المتوفّى عنها زوجها . وإن كان المرتدّ ممّن كان قد أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ استتيب ، فإن عاد إلى الإسلام كان العقد ثابتا بينه وبين امرأته . ومتى لحق بدار الحرب ثمّ رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدّة المرأة - وهي ثلاثة أشهر - كان أملك بها ، فإن رجع بعد انقضاء عدّتها لم يكن له عليها سبيل . وإن مات الرجل وهو مرتدّ كان عليها عدّة المتوفّى عنها زوجها . ن / 524 ، 666 ونحوه في الخلاف ( 4 / 333 ) مختصرا . 7 - هل تجب العدّة بالزنا ؟ : لا عدّة على الزانية وجوبا ، حائلا كانت أو حاملا ، ولكلّ أحد أن يتزوّج بها في العدّة وبعدها ، حائلا كانت أو حاملا ، إلّا أنّه لا يطأها إن كانت حاملا حتى تضع . م 4 / 203 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : ويستبرئها بحيضة استحبابا . وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي . وقال ربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق : عليها العدّة حاملا كانت أو حائلا . وقال ابن شبرمة وأبو يوسف وزفر : إن كانت حاملا فعليها العدّة ، وإن كانت حائلا فلا عدّة عليها . خ 4 / 301 ثانيا - عدّة الإماء : 1 - عدّة الطلاق وشبهه : أ - عدّة الأمة المدخول بها الحائل : الأمة إذا طلّقت ولم تكن حاملا عدّتها قرءان . وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود : عدّتها ثلاثة اقراء . خ 5 / 63 ب - عدّة الأمة الحامل : عدّة الأمة المدخول