مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
411
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
جواز الطلاق قبل الاستبراء فيلزم ما قالوه . م 5 / 250 وفي موضع آخر من المبسوط : إذا خالع زوجته المدخول بها ولزمتها العدّة ، ثمّ تزوّجها في عدّتها فإنّ العدّة تنقطع ، وقال بعضهم : لا تنقطع ما لم يدخل بها ، وهذا باطل . فإذا ثبت أنّ العدّة تنقطع فإذا طلّقها فإن كان بعد الدخول فعليها أن تستأنف ثلاثة أقراء ، وإن طلّقها قبل الدخول فعليها أن تكمل العدّة الأولى ، فلا يجوز أن يقال إنّها ، تستأنف عدّة كاملة ، لأنّ الطلاق الثاني وجد قبل الدخول ، وقال بعضهم : لا عدّة عليها ، وهو قويّ وقد حكيناه . م 5 / 269 وفي الخلاف : فأمّا إذا خالعها ثمّ طلّقها ، فإنّها تبني على العدّة الأولة قولا واحدا ، وهو قول محمد بن الحسن . وعند أبي حنيفة : أنّها تستأنف العدّة . وقال داود : لا تجب عليها عدّة أصلا ، لا تستأنف العدّة ولا تبني . خ 5 / 66 2 - عدّة الوفاة : أ - عدّة الحائل : عدّة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيّام بلا خلاف ، والاعتبار بالأيام دون الليالي عندنا ، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدّة ، وبه قال جميع الفقهاء إلّا الأوزاعي ، فإنّه قال : تنقضي عدّتها بطلوع الفجر من اليوم العاشر . خ 5 / 66 - 67 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها أو غير مدخول بها بلا خلاف . م 5 / 251 وفي النهاية نحوهما مختصرا ، وأضاف : إذا كانت حرّة ، سواء كانت زوجة على طريق الدوام أو متمتّعا بها . ن / 536 أ / 1 - عدم اشتراط التحيّض في عدّة الوفاة : المتوفى عنها زوجها تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ، حاضت فيها ثلاثة أقراء أو لم تحض . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي . وقال مالك : ان كانت عادتها أن تحيض كلّ خمسة أشهر دفعة ، فإنّها تعتد بالشهور ولا تراعي الحيض . وإن كانت عادتها أن تحيض في كلّ شهر مرّة ، أو في كلّ شهرين مرّة ، واحتبس حيضها ، لم تنقض عدتّها بالشهور حتى يستبين أمرها . خ 5 / 69 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وقال بعضهم : إذا لم يمض لها ثلاث حيض لا تنقضي . م 5 / 251 أ / 2 - عدّة المعقود عليها إذا توفّى عنها زوجها : إذا أمر الرجل غيره بالعقد على امرأة ثمّ مات الرجل الآمر وقد عقد الرجل له على المرأة ، فإن كان قد عقد عليها قبل موت الرجل كان عليها العدّة . ن / 473