مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
402
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ب / 4 - إذا ادّعت بقاء جزء من الطهر بعد الطلاق واعتدادها به وإنكار الزوج : إذا طلّقها واختلفا ، فقالت : طلّقتني وقد بقي من الطهر جزءان ، فاعتددت بذلك قرءا ، وقال الزوج : لم يبق شيء تعتدّين به ، فالقول قول المرأة . م 5 / 235 ب / 5 - عدّة الحائض بعد الطلاق مباشرة : إن قال لها : أنت طالق ، ثمّ حاضت عقيب هذا اللفظ ، فهذا عند بعضهم طلاق محرّم ولا تعتدّ بما بعده قرءا ؛ لأنّه يصادف الطلاق حالة الحيض . وقال بعضهم : يكون مباحا ؛ لأنّه وقع في حال الطهر ، والصحيح عندهم الأوّل ، ويقوى في نفسي أنّ الطلاق يقع ؛ لأنّه وقع في حال الطهر ، إلّا أنّها لا تعتدّ بالطهر الذي يلي الحيض ؛ لأنّه ما بقي هناك جزء يعتدّ به . م 5 / 235 ب / 6 - وقت انقضاء عدّة المعتدّة بالأقراء : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتّها . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : لا تنقضي حتى يمضي الدم يوما وليلة . وفي أصحابه من قال ذلك على اختلاف الحالين إن كان لها عادة فرأت في وقت العادة تنقضي عدّتها عند رؤية الدم ، وإن كان قبل العادة حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق أنّه دم حيض دون دم فساد . خ 5 / 56 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وقال قوم : لا تنقضي حتى يمضي أقلّ أيّام الحيض ، والذي أقوله : إن كان لها عادة مستقيمة فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، وإن كان قد تقدّم رؤية دمها على ما جرت به العادة لم ينقض حتى يمضي أقلّ أيّام الحيض . وعلى القولين هل تكون الزيادة من العدّة أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّها من العدّة ، والثاني : لا تكون من جملتها ، وفائدة الوجهين أنّه إذا قيل : ذلك من جملة العدّة فإنّه إذا أراد رجعتها صحّت الرجعة ، ومن قال ليس منها لم يصح ، والأول أقوى . م 5 / 235 - 236 ب / 7 - عدّة المستحاضة : إذا كانت المطلّقة مستحاضة ، وتعرف أيّام حيضها ، فلتعتدّ بالأقراء . وإن لم تعرف أيّام حيضها ، اعتبرت صفة الدم ، واعتدّت أيضا بالأقراء . فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة ، ولم يكن لها سبيل إلى الفرق بينهما ؛ اعتبرت عادة نسائها في الحيض ، فتعتدّ على عادتهنّ في الأقراء ، فإن لم تكن لها نساء ، أو كنّ مختلفات العادة ؛ اعتدّت بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه . ن / 533 ب / 8 - عدّة المضطربة : متى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ، ثمّ اضطربت أيّامها ، فصارت مثلا بعد أن كانت تحيض كلّ شهر لا تحيض إلّا في شهرين أو في ثلاثة أو فيما زاد عليه ؛ فلتعتدّ بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة ، وقد بانت منه . ن / 533 - 534